المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

361

وأمّا الترجيح بالعدد والأعدليّة فلا دليل عليه لخصوص ما نحن فيه، فإن قلنا بشكل عام بالترجيح في البيّنات المتعارضة _ ولو بالتعدّي من موارد روايات الباب 46 من الشهادات من المجلّد الثامن عشر من الوسائل وبعضها تام السند، وبعض روايات أُخرى كالرواية الأُولى والخامسة من الباب 12 من كيفيّة الحكم من نفس المجلّد _ ثبت الترجيح في المقام أيضاً، وإلا فلا. والترجيح لو قلنا به يجب أن يكون في مورد لم نبْن على تقديم بيّنة الجرح، لا بدعوى أنّ بيّنة التزكية لا تدل على أكثر من حسن الظاهر، ولا بدعوى سقوط كاشفيّة بيّنة التزكية.

حجّية البيّنة في باب التزكية

يبقى الكلام في الدليل على أصل حجّية البيّنة على العدالة في المقام، وهو إمّا التعدّي عن مورد أدلّة حجّية البيّنة في باب المرافعات باعتبار أنّ عدالة الشهود أو فسقهم أيضاً أمر دخيل في تحديد مصير المرافعة، وإمّا القول بحجّية البيّنة في الموضوعات على الإطلاق تمسكاً بدعوى إطلاق مقامي لأدلة حجّية البيّنة في المرافعات، أو تمسكاً بالإجماع، أو السيرة، أو تعدّياً من الموارد الخاصّة _ التي ورد فيها النص الخاص كالهلال والطلاق _ بدعوى القطع بعدم الفرق، أو بدعوى فهم العرف المثالية وتعدّيه من تلك الموارد، أو غير ذلك مما يذكر لإثبات حجّية البيّنة في الموضوعات.

عدم الاتّهام في الشهادة

الشرط الخامس _ هو _ حسب تعبير السيد الخوئي (رحمه الله) في مباني تكملة المنهاج _: أن لا يكون الشاهد ممن له نصيب فيما يشهد به(1)، وحسب تعبير المحقّق في


(1) راجع مباني تكملة المنهاج، ج1، ص90 .