المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

356

وأصدقائه، وهذا هو عبارة عن حسن الظاهر، وقد مضى الحديث عن ذلك في ما مضى عند البحث عن شرط العدالة في القاضي.

كما مضى هناك أيضاً البحث عن مدى اضرار ارتكاب الصغيرة بالعدالة.

والذي نضيفه هنا هو أنّ ممّا يمكن أن يُستدلّ به على قبول شهادة مرتكب الصغيرة هي الروايات الواردة في أنّ عدم قبول شهادة الفاسق من باب دخوله في الظنين، كرواية عبداللّه بن سنان التامّة سنداً: قال: «قلت لأبي عبداللّه (عليه السلام): ما يردّ من الشهود؟ قال: فقال: الظنين والمتّهم. قال: قلت: فالفاسق والخائن؟ قال: ذلك يدخل في الظنين»(1)، ونحوها روايات أُخرى مذكورة في الوسائل في الباب (30) من الشهادات.

وجه الاستدلال هو: أنّ الإمام (عليه السلام) ذكر في هذه الأحاديث أنّ عدم قبول شهادة الفاسق يكون باعتباره داخلاً في الظنين، بينما مرتكب الصغيرة غير المصرّ عليها، والمجتنب للكبائر لا يصدق عليه عنوان الظنين، فهذه الروايات تدل على أنّ هذا المستوى من الذنب لا يضرّ بالشهادة.

وقد يُقال: لو صار القرار على هذا النمط من الاستدلال إذاً هذه الروايات تدل على قبول شهادة الفاسق الذي يكون ثقة في شهادته؛ لأنّه ليس ظنيناً.

وبالإمكان الإجابة على ذلك بأنّ من المحتمل كون الرواية ناظرةً إلى كون الفسق قرينةً نوعيّةً على الظنّة؛ لأنّ من يرتكب الكبائر يأتي بشأنه احتمال ارتكاب الكذب في الشهادة؛ فالفاسق بطبعه ظنين، وافتراض أنّ القاضي يثق صدفة بعدم ارتكاب هذا الفاسق للكذب لا ينافي كون الفاسق بما هو فاسق ظنيناً في نوعه، وهذا بخلاف


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص274، الباب 30 من الشهادات، ح1.