المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

353

شهادتهم إذا كانوا صلحاء»(1).

وهذه الروايات قد يمكن المناقشة فيها دلاليّاً بأن يُقال: إنّ عنوان الخيّر والصالح ونحو ذلك لا يلازم العدالة، وذلك بدعوى أنّ من يغلب عليه الخير والصلاح يُسمّى خيّراً أو صالحاً وإن كان مبتلى بمعصية ما في أمر من أموره الشخصية، إلا أنّه لا يبعد القول بأنّ المستفاد عرفاً من كلمة الصلاح وكلمة الخيّر هو معنى العدالة.

وقد تحصّل من كلّ ما ذكرناه تماميّة بعض الروايات سنداً ودلالةً على شرط العدالة.

ولو تنزّلنا عن ذلك قلنا: إنّ هذه الروايات حتى لو تمّت مناقشة كلّ قسم منها على حدة تصلح بمجموعها لإثبات شرط العدالة، فصحيح أنّ بعضاً منها دلّ على مانعيّة الفسق فحسب، فلم يدل على عدم نفوذ شهادة من لا يكون فاسقاً ولا عادلاً، وبعضاً منها دلّ على شرط كونه مأموناً على الشهادة، وهذا لا يمنع عن قبول شهادة الفاسق الثقة في إخباره، وبعضاً منها دلّ على شرط كونه خيّراً أو صالحاً، وهذا قد يُفرض عدم دلالته على شرط العدالة، ولكن من الواضح أنّ غير العادل لا يخلو أمره من أحد فروض ثلاثة على سبيل منع الخلوّ:

1_ أن يكون فاسقاً.

2_ أن يكون غير واجد للملكة المانعة، أو الوازع الداخلي، أو الرادع النفساني، (وما شئت فعبّر) حتى عن الكذب في الشهادة.

3_ أن لا يكون قد مضى عليه زمان يصدق عليه بلحاظ طول هذه المدّة أنّه خيّر أو صالح.


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص280، الباب 34 من الشهادات، ح1.