المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

351

وعدلاً، ومن هنا قد يقال: إنّ هذا يعني الفراغ مسبقاً عن شرط العدالة. بينما يكفي في صحّة التعبير الوارد في هذه الرواية كون درجة العدالة من المرجّحات _ وإن لم تكن أصل العدالة شرطاً _ فحيث يقول: «عدلهم سواء» يقصد انتفاء هذا المرجّح، ولا يدل ذلك على الفراغ عن شرط العدالة.

ورواية محمد بن الحسن الصفّار الذي كتب إلى أبي محمد (عليه السلام) هل تُقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهدٍ آخر عدل؟ فوقّع (عليه السلام): «إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعي يمين»(1). وهذا الحديث إن دلّ على شرط العدالة فهو وارد في الوصيّة، فلا يفيدنا شيئاً زائداً على مفاد آية الوصيّة، ونحوها بعض الروايات(2) الدالّة على شرط العدالة الواردة في خصوص الشهادة على الميت بدين، وهي ضعيفة سنداً.

ورواية بريد بن معاوية التامّة سنداً عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن القسامة فقال: الحقوق كلّها، البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه، إلا في الدم خاصّة، فإنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلاً منهم، فوجدوه قتيلاً، فقالت الأنصار: إنّ فلاناً اليهودي قتل صاحبنا، فقال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) للطالبين: أقيموا رجلين عدلين من غيركم أَقِدْه برمته...»(3).

واستدلّ أيضاً السيد الخوئي على اشتراط العدالة بما ورد بسند تام عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «ردّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) شهادة السائل الذي يسأل في كفه»قال أبو جعفر (عليه السلام): «لأَنّه لا يُؤمن على الشهادة، وذلك لأنّه إن أُعطي رضي،


(1) نفس المصدر، ج18، ص373، الباب 28 من الشهادات، الحديث الوحيد في الباب.

(2) نفس المصدر، ج13، ص402، الباب 26 من الوصايا، ح5 و6 و7.

(3) نفس المصدر، ص171، الباب 3 من كيفيّة الحكم، ح6.