المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

350

محمد بن موسى الهمداني.

ورواية عبدالرحمان بن الحجّاج التامّة سنداً عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً»(1)، إلا أنّ هذا الحديث بما أنّه ورد بشأن قبول شهادة المملوك فمصيره مرتبط بما سيأتي إن شاء اللّه من البحث عن اشتراط الحرّية وعدمه في الشاهد. فلو سقط هذا الحديث _ ولو بالتعارض _ عن الحجّية أشكلت استفادة شرط العدالة منه؛ لأنّنا لا نقول بمثل هذا التجزي التحليلي في سند حديث واحد.

ورواية عبدالرحمان بن أبي عبداللّه _ بسند فيه معلّى بن محمد _ عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «كان علي (عليه السلام) إذا أتاه رجلان (يختصمان) بشهودٍ عدلهم سواء وعددهم، أقرع بينهم على أيّهما تصير اليمين...»(2). وهذا الحديث قابل للمناقشة سنداً ودلالةً:

أمّا من حيث السند فبمعلّى بن محمد الذي قال النجاشي بشأنه: «إنّه مضطرب الحديث والمذهب». وحمل السيد الخوئي اضطراب الحديث على أنّه يروي ما يعرف، ويروي ما ينكر، كما قال ابن الغضائري عنه: «إنّه يعرف حديثه وينكر». ولو سلّمنا هذا الحمل بقي أنّه لا دليل على وثاقة الرجل عدا وروده في أسانيد كامل الزيارات، وتفسير علي بن إبراهيم، وهذان دليلان على الوثاقة عند السيد الخوئي، ولكنّنا لا نقول بذلك. وقد عبّر السيد الخوئي عن هذه الرواية بصحيحة عبدالرحمان ابن أبي عبداللّه، وهذا مبتنٍ على مبانيه.

وأمّا من حيث الدلالة فلأنّ الرواية بصدد بيان القرعة عند تساوي الشهود عدداً


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص253، الباب23 من الشهادات، ح1.

(2) نفس المصدر، ص183، الباب 12 من كيفيّة الحكم، ح5.