المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

349

على مانعيّة الفسق لا يمكن جعله دليلاً على شرط العدالة بناءً على وجود الواسطة بينهما.

نعم، ما دلّ منها على مانعيّة الفسق بنكتة دخول الفاسق في الظَنِين، كما ورد _ بسند تام _ عن عبداللّه بن سنان، قال: «قلت لأبي عبداللّه (عليه السلام) ما يردّ من الشهود؟ قال: فقال: الظنين والمتّهم، قال: قلت: فالفاسق والخائن؟ قال: ذلك يدخل في الظنين»(1) قد يُدّعى دلالته على شرط العدالة بدعوى أنّ فاقد الملكة كالفاسق في كونه ظنيناً، وقد يستشكل في ذلك بأنّ عنوان الظنين عنوان مشكّك ولا إشكال في اختلافهما في درجة الظنّ.

نعم، ورد في بعض الروايات عنوان العدالة، من قبيل رواية ابن أبي يعفور: قال: «قلت لأبي عبداللّه (عليه السلام)، بِمَ تُعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ قال: أن تعرفوه بالستر والعفاف وكفّ البطن والفرج واليد واللسان...»(2)وهذه الرواية واردة بسندين:

أحدهما: سند الصدوق إلى عبداللّه بن أبي يعفور، وهو تام بناء على وثاقة أحمد ابن محمد بن يحيى.

والآخر: سند الشيخ إلى محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن الحسن ابن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن ابن أبي يعفور، وهذا ضعيف بمحمد بن موسى، وهو محمد بن موسى الهمداني وقد استثنى محمد بن الحسن بن الوليد من روايات محمد بن أحمد بن يحيى رواياته عن جماعةٍ أحدُهم


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص274، الباب 30 من الشهادات، ح1.

(2) نفس المصدر، ص288، الباب 41 من الشهادات، ح1.