المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

347

علمت ما حكم به رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) والإمام فحسبك ولا تسأل عنه(1).

وقد ورد في عدّة روايات: أنّ الألف في ﴿ذَوٰا عَدْلٍ﴾ خطأ من النسّاخ، وأنّ الصيغة مفردة، والمقصود بذي عدل هو الرسول (صلى الله عليه و آله) أو الإمام (عليه السلام)، فعن حماد ابن عثمان _ بسند تامّ _ قال: «تلوتُ عند أبي عبداللّه (عليه السلام) ﴿ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾، فقال: ﴿ذَوٰ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾، هذا ممّا أخطأت فيه الكُتّاب»(2). وعن إبراهيم بن عمر اليماني _ بسند تام _ عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن قول اللّه (عزوجل): ﴿ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ قال: العدل رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) والإمام من بعده، ثم قال: هذا ممّا أخطأت به الكُتّاب»(3) وعن زرارة _ بسند تام _ قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول اللّه (عزوجل): ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾قال: العدل رسول اللّه (صلى الله عليه و آله)، والإمام من بعده، ثم قال: هذا مما أخطأت به الكتّاب»(4).

ومن الطريف _ وإن كان خروجاً عن المقام _ ما جاء في الجواهر(5) نقلاً عن دعائم الإسلام أنّه: «رُوينا أنّ رجلاً من أصحاب أبي عبداللّه (عليه السلام) وقف على أبي حنيفة _ وهو في حلقة يفتي الناس وحوله أصحابه _ فقال: يا أباحنيفة، ما تقول في محرم أصاب صيداً؟ قال: عليه الكفاره. قال: ومن يحكم عليه بها؟ قال أبو حنيفة: ذوا عدل، كما قال اللّه تعالى، قال الرجل: فإن اختلفا؟ قال أبوحنيفة: يتوقف عن الحكم حتى يتّفقا. قال الرجل: فأنت لا ترى أن تحكم في صيد قيمته درهم وحدك حتى


(1) التهذيب، ج6، ص314، ح867.

(2) روضة الكافي، ص205، ح247.

(3) الكافي، ج4، ص396، باب النوادر من أبواب الصيد ، ح3.

(4) نفس المصدر، ح5، ص397.

(5) ج20، ص199.