المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

346

العدالة

الشرط الرابع _ العدالة.

أدلّة الاشتراط

وقد ورد شرط العدالة في الآيات الكريمة في موارد خاصّة من الشهادة، وهي:

1_ شاهدا الطلاق: قال تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُم﴾(1).

2_ شاهدا الوصيّة: قال تعالى:﴿شَهٰادَةُ بَيْنِكُمْ إِذٰا حَضَـرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اِثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾(2).

3_ في تشخيص كفّارة الصيد: قال اللّه تعالى:﴿يا أَيُّهَا الَّـذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ...﴾(3).

والآية الأخيره إنّما ترتبط بما نحن فيه لو فُسِّرت المِثْليّة بالمثْليّة في القيمة، أمّا بناءً على ما عليه رأي الشيعة _ زادهم اللّه شرفاً _ من أنّ المقصود هو المماثلة في الخِلْقة من قبيل (أنّ في النعامة بدنة) و(في الظبي شاة) ونحو ذلك ممّا عُيّن في الروايات، فالظاهر _ بناءً على قراءة (ذوا عدل) بصيغة التثنية _ أنّ المقصود بهما هو الرسول (صلى الله عليه و آله) والإمام (عليه السلام)، فهما اللّذان يعيِّنان كفّارة كلّ صيد، فالآية خارجة عن المقام، وقد ورد عن زرارة _ بسند تامّ _ عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله (عزوجل): ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾، فالعدل هو رسول اللّه (صلى الله عليه و آله)، والإمام من بعده يحكم به، وهو ذو عدل. فإذا


(1) الطلاق: 2.

(2) المائدة: 106.

(3) المائدة: 95.