المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

340

أحد»، يقتضي عموم الحكم، وعدم اختصاصه بما إذا كان المسلم بأرض غربة، فيحمل القيد في الآية والروايات الأُخرى على وروده مورد الغالب.

وأجاب على ذلك بأنّه لا يمكن الأخذ بإطلاق التعليل؛ للجزم بعدم قبول شهادة غير المسلم على المسلم في غير الوصيّة مطلقاً، فالحكم لا يدور مدار العلّة قطعاً، ومعه لا موجب لرفع اليد عن ظهور القيد في الآية والروايات الأُخرى في اشتراط قبول الشهادة بما إذا كان الموصي بأرض غربة.

أقول: لعلّه يقصد أنّنا لو حملنا التعليل على المعنى العام لزم تخصيص الأكثر، وإلا فمجرد خروج مورد عن عموم التعليل بالقطع لا يستلزم عدم التمسّك به في مورد الشّك.

وعلى أيّ حال فقد مضى منّا بيان أنّ هذا ليس تعليلاً بوصف ثابت لمورد الحكم كي يفيد العموم والإطلاق، بل هو ذكر لحكمة ومصلحة مترتّبة على الحكم، وقلنا: إنّ هذا لا يفيد عموماً أو إطلاقاً. إلا أنّ حديث سماعة بنفسه مطلق في المقام بلا حاجة إلى التمسّك بعموم التعليل؛ حيث قال: «سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن شهادة أهل الملّة. قال: فقال: لا تجوز إلا على أهل ملّتهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصيّة؛ لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد.» وهذا _ كما ترى _ غير مقيّد بكون المسلم في أرض غربة.

ولعلّ السيد الخوئي يقصد أنّ الآية والروايات الأُخرى تقيّد هذا الإطلاق بناءً على أنّه إذا تعارض المفهوم وإطلاق المنطوق قُدّم المفهوم على الإطلاق، وبدعوى أنّ هذا لا يتأتّى في عموم التعليل لقوّة إطلاقه، فهو الذي يتقدّم على المفهوم، أمّا إذا لم نقل بذلك، وقلنا: إنّ المفهوم يتقدّم على إطلاق المنطوق لأخصّيّته ولو كان الإطلاق مستفاداً من التعليل، فنقاشه في مسألة عموم التعليل يبقى بلا فائدة؛ لأنّ الحديث _ كما قلنا _ مشتمل على الإطلاق سواء نظرنا إلى ما فيه من التعليل أو لا.