المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

338

على الوصيّة؛ لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد»(1). وفي هذا الحديث أيضاً إنّما جاء قيد الذمّة في مورد سؤال السائل، وهذا لا يعني اشتراطها.

الثالثة _ ما عن حمزة بن حمران عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن قول اللّه (عزوجل):﴿ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْـرِكُمْ﴾(2) قال: فقال: اللّذان منكم مسلمان واللّذان من غيركم من أهل الكتاب، فقال: إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة، فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيّة فلم يجد مسلمين، فليشهد على وصيّة رجلين ذمّيّين من أهل الكتاب مرضيّين عند أصحابهما»(3). وأورد عليه السيد الخوئي(رحمه الله) بضعف سنده بحمزة بن حمران؛ لعدم ورود توثيق ولا مدح بشأنه. ومن هنا أفتى السيد الخوئي بعدم شرط الذمّية عملاً بالمطلقات.

أقول: إنّ حمزة بن حمران قد روى عنه ابن أبي عُمير وصفوان بن يحيى، فبهذا تثبت على مبنانا وثاقته، وعليه فيتعيّن شرط الذمّية في المقام خلافاً لما ذكره السيد الخوئي؛ حيث قال: «إنّ المذكور في كلمات غير واحد من الفقهاء اعتبار كون الشاهد ذمّيّاً، بل ادّعي عليه الإجماع، ولم نعرف له وجهاً ظاهراً...»(4).

اشتراط موت المسلم في السفر

الثالث _ هل يشترط في نفوذ شهادة الكتابي كون المسلم قد حضره الموت في


(1) وسائل الشيعة، ج 18، ص287، الباب40 من الشهادات، ح4، وج13، ص391، الباب20 من أحكام الوصايا، ح5.

(2) المائدة: 106.

(3) وسائل الشيعة، ج13، ص392، الباب 20 من أحكام الوصايا، ح7.

(4) مباني تكملة المنهاج، ج1، ص83.