المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

336

اللّه الجزية من مشركي العرب»(1) بناءً على أنّ الحصر ناظر إلى المجوس، كما هو ناظر إلى اليهود والنصارى، وقد ورد حديثان يدلّان على إلحاق المجوس بالكتابي في كلّ الأحكام:

أحدهما _ ما مضى من حديث أحمد بن عمر التام سنداً؛ حيث جاء فيه أنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قال: «سُنّوا بهم سنّة أهل الكتاب».

والثاني _ ما ورد _ بسند غير تام _ عن علي بن علي بن دعبل عن علي بن موسى الرضا (عليه السلام) عن أبيه عن آبائه عن علي بن الحسين (عليه السلام) أنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قال: «سُنّوا بهم سُنّة أهل الكتاب» يعني المجوس(2).

وعلى أيّ حال فقد عرفت أنّه يشترط في الكافر الذي يشهد للوصية كونه كتابيّاً.

أمّا شرط الذمّية فقد أنكره السيد الخوئي في كتابه.

وقد جاء ذكر الذمّية في ثلاث روايات:

الأولى _ ما مضى من حديث الحلبي قال: «سألت أبا عبداللّه (عليه السلام): هل تجوز شهادة أهل الذمّة على غير أهل ملّتهم؟ قال: نعم، إن لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة غيرهم؛ إنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد»(3). ولكن لا يمكن الاستدلال بهذا الحديث لإثبات شرطيّة الذمّية؛ إذ يرد عليه _ مضافاً إلى ما مضى من أنّ هذا الحديث خارج عن محل البحث؛ لأنّه راجع إلى شهادة أهل الملل الأُخرى غير المسلمين فيما بينهم _ أنّه لم يدل على شرط الذمّة، غاية ما هناك أنّ سؤال السائل كان عن خصوص أهل الذمّة، بل مقتضى إطلاق الجواب وهو قوله: «جازت


(1) وسائل الشيعة،‌ج11،ص 29، ح4.

(2) نفس المصدر، ح9، ص98.

(3) نفس المصدر، ج18، ص287، الباب 40 من الشهادات، ح1.