المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

329

متابعة السنّة حينما يكون الحكم عليه، فأجاز الإمام (عليه السلام) له الاستفادة من حكمهم حينما يكون الحكم له، بل لو ورد مطلق من هذه الناحية فالحديث الثاني يكون مقيّداً له لولا ضعف السند.

ومفاد الحديث الثاني وارد في ما رواه الشيخ الطوسي (رحمه الله) بإسناده عن أحمد ابن محمد بن عيسى، عن علي بن مهزيار، عن علي بن محمد قال: « سألته هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منّا في أحكامهم؟ فكتب (عليه السلام): يجوز لكم ذلك إن شاء اللّه‏ إذا كان مذهبكم فيه التقيّة منهم »(1). وسند الحديث يتمّ إن جزمنا بأنّ المقصود بعلي بن محمد هو الإمام الهادي (عليه السلام).

3_ ما ورد عن الحسين بن أحمد المالكي عن عبداللّه بن طاووس _ ولم تثبت وثاقتهما _ قال: «قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام): إنّ لي ابن أخٍ زوّجته ابنتي وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق، فقال: إن كان من إخوانك فلا شيء عليه، وإن كان من هؤلاء فأبِنها منه، فإنّه عنى الفراق. قال: قلت: أليس قد روي عن أبي عبداللّه (عليه السلام) أنّه قال: إيّاكم والمطلّقات ثلاثاً في مجلس، فإنهنّ ذوات الأزواج؟ فقال ذلك من إخوانكم لا من هؤلاء، إنّه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم»(2).

4_ ما ورد _ بسند غير تام _ عن جعفر بن محمد الأشعري عن أبيه عن الرضا (عليه السلام) قال: «من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم»، ورواه في الفقيه مرسلاً(3).

5_ ما ورد _ بسند غير تام _ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته


(1) التهذيب، ج6، ح535، ووسائل الشيعة، ج27، ص226، بحسب طبعة مؤسسة آل البيت (عليه السلام)، الباب 11 من آداب القاضي، ح1.

(2) وسائل الشيعة، ج15، ص322، الباب 30 من مقدّمات الطلاق، ح11.

(3) نفس المصدر، ح10.