المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

327

بعد ذلك خير جازت شهادتهما»(1). فقوله: «إذا علم منهما بعد ذلك خير» ظاهر في أنّه كان بصدد ذكر الشرائط، ولا يفهم من قوله: «علم منهما بعد ذلك خير» شرط أكثر من العدالة في مذهبه، فإنّ العدالة في مذهبه خير وإن لم يكن مؤمناً.

شهادة السنّي على السنّي

بقي الكلام في ما أشرنا إليه ضمناً من أنّه حتى لو لم نقبل شهادة السنّي على الشيعي لا ينبغي الإشكال في قبول شهادة السنّي على السنّي، إمّا لاختصاص الوجه الموجب لعدم قبول شهادته بما إذا كانت الشهادة على الشيعي دون ما إذا كانت الشهادة على السنّي، كما إذا كان الوجه في ذلك هو الإجماع، فإنّ القدر المتيقّن منه ذلك، أو للتعدّي من مثل قبول شهادة اليهودي على اليهودي، لعدم احتمال الفرق عرفاً.

نعم، لو قلنا: بأنّ عدم نفوذ شهادة السنّي يكون من باب الفسق، فقد يُقال: إنّ هذا يعني عدم نفوذ شهادته حتى على السنّي؛ لأنّ شهادة الفاسق لا تنفذ حتى على الفاسق.

إلا أنّ هذ الكلام غير صحيح، فإنّ اليهودي أيضاً فاسق بالمعنى الذي يكون السنّي فاسقاً، أي أنّه فاسق في العقائد، وقد دلّ الدليل على نفوذ شهادته بشأن اليهودي، وبعد عدم احتمال أسوئيّة السنّي من مثل اليهودي عرفاً، نفهم من مثل ذاك الدليل قاعدة عامّة وهي: أنّ الفسق العقائدي لا يضرّ بنفوذ الشهادة بشأن من كان مثله في ذاك الفسق، أي مَن يعتنق نفس مذهبه الفاسد.

على أنّه قد يُقال في المقام بأنّ نفوذ شهادة السنّي على السنّي هو مقتضى إلزامهم بما التزموا.


(1) وسائل الشيعة، ج 18، ص285، الباب 39 من الشهادات، ح1