المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

326

على الشيعي فغير معلوم، فغاية ما يدل عليه الحديث نفوذ شهادة السنّي على الكافر.

وثالثاً _ أنّ ما مضى من الإشكال على مثل قوله: «فيهودي أُشهد على شهادة ثم أسلم...» ممّا دلّ على كفاية الإسلام حين أداء الشهادة من أنّه ليس بصدد بيان سائر الشرائط، فلا يدل على نفي باقي الشرائط غير صحيح، وذلك لأنّ الإيمان أخصّ من الإسلام، فالمسلم قد يؤمن بولاية أئمّة أهل البيت (عليهم السلام)، وقد لا يؤمن، ولكن غير المسلم لا يمكن أن يؤمن بولاية أئمّة أهل البيت (عليهم السلام). واشتراط العام يدل عرفاً على نفي شرطيّة الخاص، فصحيح أنّه ليس بصدد بيان تمام الشرائط، لكن بما أنّ شرطيّة الخاص كأنّها تُلغي شرطيّة العام، يكون اشتراط العام دالّاً عرفاً على عدم اشتراط الخاص. فظاهر كلام السائل _ حينما قال: «يهودي أُشهد على شهادة ثم أسلم» _ أنّ المرتكز في ذهنه أنّ الشرط هو الإسلام لا الإيمان، والإمام (عليه السلام) قد أقرّه على ارتكازه. وهذا الوجه أيضاً يصلح جواباً للإشكال على ما مضى من مثل قوله: «تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل، ولا تجوز شهادة أهل الذمّة على المسلمين» بناءً على شمول قوله: «جميع أهل الملل» للمسلمين أنفسهم، كما هو الظاهر. أمّا لو فرض اختصاصه بغير المسلمين فالحديث إنّما يدل على عدم اشتراط الإيمان في نفوذ شهادة المسلم على الكافر.

ورابعاً: أنّ الأحاديث الدالّة على كفاية الإسلام حين أداء الشهادة ما ظاهره كونه بصدد بيان سائر الشرائط، كما ورد بسند تام عن محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الذمّي والعبد يشهدان على شهادة، ثم يسلم الذمّي ويُعتق العبد، أتجوز شهادتهما على ما كانا أُشهدا عليه؟ قال: نعم، إذا علم منهما