المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

323

الثالث _ ما ورد بسند تام عن عبداللّه بن المغيرة، قال: «قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام): رجل طلّق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيّين، قال: كلّ من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته»(1).

وذلك بدعوى أنّه لا يحتمل أن يكون المقصود بهذا الحديث تصحيح شهادة الناصبيّين؛ إذاً فالمقصود بقوله: «عرف بالصلاح في نفسه» أن يكون معروفاً بالصلاح لا في عمله فحسب، بل حتى في مذهبه؛ كي يخرج بذلك الناصبي. ومن الواضح أنّ غير المؤمن الاثنی عشري ليس صالحاً في مذهبه.

وهذا أيضاً قابل للنقاش، فإنّ النصب عمل محرّم حتى ولو لم يعتقد الشخص بإمامة أئمّة أهل البيت (عليهم السلام)، وليس مجرّد خطأٍ في الاعتقاد منسجم مع العدالة في العمل، فالحكم بفسقه أو عدم صلاحه وعدم قبول شهادته أمر طبيعي، ولا يمكن التعدّي منه إلى ما نحن فيه، ولو فرضت معقوليّة عذره عادةً _ وهو غير صحيح _ إذاً فلا دليل على أنّ قوله: «عرف بالصلاح في نفسه» احتراز عن كلّ ناصبي.

الرابع _ ما عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في قوله تعالى: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدٰاءِ﴾(2) قال: «ممّن ترضون دينه، وأمانته، وصلاحه، وعفّته، وتيقّظه فيما يشهد به...»(3). فيقال: إنّ غير المؤمن بالمعنى الخاص لا نرضى دينه، فهو خارج وفق هذا التفسير للآية الكريمة عن كبرى «من تقبل شهادته».

وفيه: أنّ هذا الحديث رواه صاحب الوسائل عن كتاب تفسير الإمام الحسن العسكري (عليه السلام)، وسند صاحب الوسائل إلى هذا الكتاب غير تام.


(1) وسائل الشيعة، ج 18، ص290، الباب 41 من الشهادات، ح 5، وص295،ح21.

(2) البقرة: 282.

(3) وسائل الشيعة، ج 18، ص295، الباب 41 من الشهادات، ح23.