المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

320

الموارد. فمثلاً لو شككنا في نفوذ شهادة غير المسلم في باب القضاء عند العجز عن تحصيل شهادة المسلم أمكن التمسّك بذاك الإطلاق لو كان.

والظاهر وجود إطلاق من هذا القبيل متمثّل ببعض الروايات، من قبيل ما مضى عن سماعة، ومن قبيل ما ورد بسند تام عن أبي عبيدة عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل، ولا تجوز شهادة أهل الذمّة (الملل _ خ ل _) على المسلمين»(1). وإن كان كثير من الروايات المشتملة على الإسلام لا تشمل على الإطلاق المطلوب، من قبيل روايات الباب 39 من الشهادات من الوسائل ج 18، كقوله في الحديث الثاني منها: «... قلت: فيهودي أُشهد على شهادة ثم أسلم، أتجوز شهادته؟ قال نعم»(2). فهذا كما ترى ليس بصدد اشتراط الإسلام في الشهادة؛ كي يتمسّك بإطلاقه، وإنّما هو بصدد بيان قبول شهادة مسلم كان عند تحمّل الشهادة يهوديّاً. ونحن ضمناً نفهم من ذلك شرط الإسلام في الشهادة.

ومن قبيل ما عن حريز بسند تام عن أبي عبداللّه (عليه السلام) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدّل منهم اثنان، ولم يعدّل الآخران، فقال: «إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أُجيزت شهادتهم جميعاً...»(3)، فإنّ شرط الإسلام في باب الحدود لا يدل على عدم نفوذ شهادة غير المسلم في باب القضاء عند العجز عن تحصيل شهود مسلمين؛ لأنّ احتمال الفرق وارد.


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص284، الباب 38 من الشهادات، ح1.

(2) نفس المصدر، ص285، الباب 39 من الشهادات، ح2.

(3) نفس المصدر، ص293، الباب 41 من الشهادات، ح18.