المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

318

الوصيّة؛ لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد»(1). والحديثان وإن كانا مثبتين، لكن يُقيّد الأول بالثاني، لعلمنا بوحدة الحكم بعد فرض حمل الحديث الأول على ما نحن فيه. ووحدة الحكم توجب حمل المطلق على المقيّد حتى في الشموليّين. والحكم الواحد إمّا أن يكون أُخذ في موضوعه قيد الوصيّة، أو لم يُؤخذ، فيتنافيان فيقيّد المطلق بالمقيّد.

نعم، لو كان قيد الوصيّة مذكوراً في كلام السائل لاحتملنا كون تطبيق الحكم على مورد الوصيّة من قبل الإمام تطبيقاً للحكم على مصداق من مصاديق الموضوع من دون دخل هذا القيد في الموضوع، لكن تصدّي الإمام (عليه السلام) لذكر هذا القيد يُبعد هذا الاحتمال.

لا يُقال: إنّ مقتضى التمسّك بعموم العلّة الواردة في قوله: «لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد» أنّ الحكم عام لا يختصّ بباب الوصيّة.

فإنّه يُقال: إنّ التعليل الموجب للتعدّي هو التعليل بصفة مشتركة بين موضوع الحكم والمتعدّى إليه، لاستظهار العرف أنّ تلك الصفة هي الموضوع وليس المتعدّى منه، كما في مثل (لا تأكل الرمّان لأنّه حامض) حيث نتعدّى إلى كلّ حامضٍ، أو (لا تشرب الخمر لأنّه مسكر) حيث نتعدّى إلى كلّ مسكر، لا التعليل بحكمةٍ ليست وصفاً للموضوع، بل كانت نتيجة من نتائج العمل بالحكم، كأن يُقال مثلاً: إنّ اللّه


(1) وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص287، الباب 40 من الشهادات ، ح4، وج13، ص391، الباب 20 من أحكام الوصايا، ح5، وورد نظيره أيضاً في نفس الباب ، ح1، عن ضريس الكناسي، إلا أنّه لا دليل على وثاقة ضريس الكناسي، إلا بناءً على انصرافه إلى ضريس بن عبدالملك الكناسي الذي ورد توثيقه في رجال الكشي