المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

317

واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فإن لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس؛ لأنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قال: سنُّوا بهم سُنّة أهل الكتاب، وذلك إذا مات الرجل بأرض غربةٍ، فلم يجد مسلمَينِ يُشهدهما، فرجلان من أهل الكتاب»(1).

وقد يُقال: إنّ شهادة الكتابي أو خصوص الذمي تنفذ في كلّ الموارد عند العجز عن تحصيل شهادة المسلم، لا في خصوص الوصيّة، وذلك لأنّ المطلقات التي سنشير إليها لإثبات شرط الإسلام في الشهادة مقيّدة بما ورد بسند تام عن عبيداللّه ابن علي الحلبي. قال: «سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) هل تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملّتهم؟ قال: نعم، إن لم يوجد من أهل ملّتهم، جازت شهادة غيرهم، إنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد»(2). إلا أنّ هذا _ كما ترى _ إنّما ورد في شهادة غير المسلمين في ما بينهم؛ حيث قال: إن لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة غيرهم. وهذا _ كما ترى _ أجنبي عن المقام، فإنّه مضافاً إلى ما قد سيظهر من رجوع الضمير في قوله: «من أهل ملّتهم إلى أهل الذمّة» يُقال: إنّ عنوان أهل الملّة يطلق عادةً بشأن غير المسلمين، ولو سُلّم وروده في المقام، قلنا: إنّ هذا الحديث محمول على الوصيّة، وذلك لما ورد بسند تام عن سماعة قال: «سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن شهادة أهل الملّة، قال: فقال: لا تجوز إلا على أهل ملّتهم، فإن لم يوجد غيرهم، جازت شهادتهم على


(1) وسائل الشيعة، ج 18، ص287، الباب 40 من الشهادات، ح2.

(2) نفس المصدر، ج 18، ص287، الباب 40 من الشهادات، ح 1. وورد أيضاً في وسائل الشيعة، ج13، ص390، الباب 20 من أحكام الوصايا، ح3، عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبداللّه (عليه السلام) كالتالي: قال: «سألته هل تجوز شهادة أهل ملّة من غير أهل ملّتهم قال: نعم، إذا لم يوجد من أهل ملّتهم، جازت شهادة غيرهم؛ إنّه لا يصلح ذهاب حق أحد».