المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

316

الذي لا يعتمد عادةً على شهادته، وكذلك كثير الخطأ والنسيان، كلّ هذا لانصراف الأدلّة، أو للقطع بالحكم.

الإيمان أو الإسلام

الشرط الثالث _ الإيمان _ بمعنى كونه شيعيّاً اثني عشريّاً _ أو الإسلام:

شرط الإسلام

أمّا شرط الإسلام فهو من ضروريات الفقه، فلا تقبل شهادة الكافر بحقّ المسلم ولو كان عدلاً في مذهبه وفرض قاصراً في خطئه الاعتقادي، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿شَهٰادَةُ بَيْنِكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اِثْنٰانِ ذَوٰا عَـدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْـرِكُمْ...﴾(1). والمقصود بقوله منكم هو المسلمون لا الناس بشكل مطلق؛ بقرينة قوله: ﴿أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾.

ودلالة ذيل الآية على قبول شهادة غير المسلم في الوصيّة عند العجز عن تحصيل شهادة المسلم لا تنسحب إلى سائر الموارد.

نعم، دلالة ذيل الآية على قبول شهادة الكافر في الوصيّة عند العجز عن تحصيل شهادة المسلم، تجعلنا لا نستطيع أن نتعدّى من دلالة صدر الآية على شرط الإسلام في الشهادة على الوصيّة إلى سائر الموارد في فرض العجز عن تحصيل شهادة المسلم. وهذه الملاحظة موجودة _ أيضاً _ في الاستدلال على شرط الإسلام بالروايات الواردة في تفسير الآية الكريمة، من قبيل ما ورد بسند تام عن أحمد بن عمر قال: سألته عن قول اللّه (عزوجل): ﴿ذَوٰا عَـدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْـرِكُمْ﴾، قال: «اللذان منكم مسلمان،


(1) المائدة: 106