المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

313

لم يوجد غيرهم»(1).

وهذا الحديث وإن كان ضعيفاً سنداً إلا أنّه يمكن إثبات نتيجته بمقتضى القاعدة، وذلك بأن يقال: إنّه إذا شهد الصبيان بالقتل: فإمّا أن يوجد شهود من البالغين وفق شهادتهم، أو يوجد شهود من البالغين على خلاف شهادتهم، أو لا يوجد شهود من البالغين. فعلى الثالث تُمضى شهادة الصبيان _ سواء اشترطنا عدم وجود غيرهم أو لا _ فإنّ المفروض عدم وجود غيرهم بالفعل، وعلى الأول لا ثمرة لنفوذ شهادة الصبيان وعدمه؛ لوجود الشهود من البالغين حسب الفرض، وعلى الثاني بالإمكان القول بأنّ المتبادر إلى ذهن العرف _ بمناسبات الحكم والموضوع _ أنّ نفوذ شهادة الصبي في القتل إنّما هو لأجل أن لا يبطل دم امرى‏ءٍ مسلم، لا لأجل أنّ شهادة الصبي في مورد القتل خالية عن الضعف الموجود في سائر الموارد في شهادة الصبيان، ومع هذا الفهم يكون دليل نفوذ شهادة الصبي منصرفاً عرفاً إلى فرض عدم المعارضة بشهادة الكبار، أو إلى فرض عدم إمكان تحصيل شهادة من قبل الكبار.

ثم إنّ صاحب الجواهر (رحمه الله) قوّى اختصاص الحكم بالقتل الذي يقع فيما بين الصبيان أنفسهم، مستشهداً بما مضى من حديث علي (عليه السلام) في قصّة الغلمان الستّة بناءً على دلالته على تقييد الحكم بفرض القتل فيما بينهم، وبما مضى من خبر طلحة الدالّ على قبول شهادة الصبيان فيما بينهم، قال (رحمه الله): «وهذا هو المناسب لعدم التهجّم على الدماء بشهادتهم على وجه يقتصّ بها من البالغين» وقال (رحمه الله) في آخر كلامه: «إنّ ما ذكرناه هو الأقوى وإن قلّ المصرّح به، لكن لا وحشة مع الحقّ وإن


(1) نفس المصدر، ص269، الباب 24 من الشهادات، ح 50