المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

312

إلى أهلهم، ويلتقي مورده أيضاً بالاستثناء الآتي _ أعني استثناء الشهادة بالقتل _ إذاً لا نعلم هل أنّ نظر الإمام (عليه السلام) في هذا الحديث إلى هذا الاستثناء _ أعني قبول شهادة الصبيان فيما بينهم ولو مع ترك شرط عدم التفرق والرجوع إلى الأهل _ أو إلى الاستثناء الآتي، وهو القتل، أو إلى كليهما؟

الرابع _ ما دلّ على قبول شهادة الصبي في القتل بأخذ أوّل كلامه، كما ورد بسند تام عن جميل قال: «قلت لأبي عبداللّه (عليه السلام) تجوز شهادة الصبيان؟ فقال: نعم، في القتل يؤخذ بأوّل كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه»(1).

وما ورد بسند تام عن محمد بن حمران، قال: «سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن شهادة الصبي، قال: فقال: لا، إلا في القتل يؤخذ بأوّل كلامه ولا يؤخذ بالثاني»(2).

وما عن جميل بسند فيه سهل بن زياد قال: «سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن الصبي تجوز شهادته في القتل؟ قال: يؤخذ بأوّل كلامه ولا يؤخذ بالثاني»(3). ولعلّه متّحد مع الحديث الأول.

وهناك حديث قيّد قبول شهادة الصبيان في القتل بما إذا لم يوجد غيرهم، وهو ما عن محمد بن سنان عن الرضا (عليه السلام) فيما كتب إليه من العلل: «وعلّة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلال لضعفهنّ عن الرؤية ومحاباتهنّ النساء في الطلاق، فلذلك لا تجوز شهادتهن إلا في موضع ضرورة: مثل شهادة القابلة، وما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه، كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم، وفي كتاب اللّه (عزوجل): ﴿اِثْنٰانِ ذَوٰا عَـدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْـرِكُمْ﴾ كافرين، ومثل شهادة الصبيان على القتل إذا


(1) وسائل الشيعة، ج 18، ص252، الباب 22 من الشهادات، ح1.

(2) نفس المصدر، ص252، ح2.

(3) نفس المصدر، ص253،ح4.