المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

311

الحديث عن الإمام الصادق (عليه السلام) بواسطة أيضاً وارد، إلا أنّه خلاف ظاهر النقل، وقد ورد حديث عن حسين بن يزيد عن الصادق (عليه السلام) بلسان لا يحتمل فيه الإرسال، وهو ما في الكافي _ ج 4 كتاب الحجّ باب النوادر، ح 30، ص 546 _ عن عدّة من أصحابنا عن سهل ابن زياد عن علي بن أسباط عن علي بن أبي عبداللّه عن الحسين بن يزيد قال: «سمعت أبا عبداللّه (عليه السلام)...». وعلى أيّ حال فنحن نحتمل كون حسين بن يزيد حينما ينقل عن الإمام الصادق شخص آخر، غير النوفلي لم يذكر في كتب الرجال، وإن لم نقبل ذلك كفانا اختلاف النسخ في المقام، فنحن نحتمل كون راوي الحديثين الذي روى عنه صفوان هو الحسين بن زيد بن علي بن الحسين لا الحسين بن يزيد هذا، وقد روى في الكافي _ ج 5 كتاب المعيشة باب الغشّ _ عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «نهى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) عن أن يشاب اللّبن بالماء للبيع» إلا أنّ المعهود عن إبراهيم بن هاشم هو النقل عن النوفلي مباشرةً، ونفس هذا الحديث بهذا السند رواه الشيخ في التهذيب _ ج7، ح52 _ بحذف ابن أبي عمير. والمنقول عن نسخة مرآة العقول والوافي حذف ابن أبي عمير، والشيخ الحرّ (رحمه الله) روى الحديث في الوسائل نقلاً عن الكافي مع حذف ابن أبي عمير_ وذلك في ج 12، الباب 86 من ما يكتسب به، الحديث 4 _ وروى الصدوق في الفقيه _ ج3، باب بيع اللّبن المشاب بالماء، ص173 _ هذا الحديث عن إسماعيل بن مسلم، وسنده إلى إسماعيل بن مسلم ليس فيه ابن أبي عمير، بل إبراهيم بن هاشم ينقل فيه مباشرةً عن النوفلي. وعلى أيّ حال فتكفينا في الحديث _ مورد البحث _ تماميّة بعض أسانيده.

وأمّا من حيث الدلالة: فهذا الحديث يلتقي مورده بهذا الاستثناء _ أعني استثناء شهادة الصبيان فيما بينهم _ إلا أنّنا لا نعرف مدى عدم تفرّقهم، وعدم رجوعهم