المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

309

الثالث _ ما دلّ على قبول شهادة الصبيان فيما بينهم ما لم يتفرّقوا، أو يرجعوا إلى أهلهم: وهو ما رواه الصدوق باسناده عن طلحة بن زيد عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه عن آبائه عن علي (عليه السلام) قال: «شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرّقوا، أو يرجعوا إلى أهلهم»(1). وسند الصدوق إلى طلحة بن زيد تام، وطلحة بن زيد قد ذكر عنه الشيخ الطوسي (رحمه الله): أنّه عامّي المذهب، إلا أنّ كتابه معتمد وقد روى عنه البجلي وهو أحد الثلاثة الذين لا يروون إلا عن ثقة.

وروى الكليني عن علي بن إبراهيم عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) ستّة غلمان كانوا في الفرات، فغرق واحد منهم، فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنّهما غرّقاه، وشهد اثنان على الثلاثة أنّهم غرّقوه، فقضى علي (عليه السلام) بالدّية أخماساً: ثلاثة أخماس على الاثنين، وخُمسَيْنِ على الثلاثة». ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، ورواه أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عن علي (عليه السلام) مثله، وروى الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) نحوه(2). والسند الثاني المنتهي إلى محمد بن قيس تام، وسند الصدوق إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) ينتهي أيضاً إلى محمد بن قيس، وهو أيضاً تام. وأمّا السند الأول ففيه النوفلي، ولم ترد شهادة بتوثيقه، ولم يثبت نقل صفوان الذي هو أحد الثلاثة عنه. نعم، جاء في الوافي _ في الجزء الخامس ص216 _ نقلاً عن الكافي حديث صفوان عن النوفلي عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله): ما من قوم اجتمعوا في مجلس فلم


(1) وسائل الشيعة، ج 18، ص253، الباب 22 من الشهادات، ح 6.

(2) نفس المصدر، ج 19، ص174، الباب 2 من موجبات الضمان، الحديث الوحيد في الباب.