المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

306

استثناءات في شهادة الصبي

وقد وردت استثناءات على عدم قبول شهادة الصبي:

الأول _ ما دلّ على قبول شهادته إذا بلغ عشر سنين: وهو ما ورد عن أبي أيّوب الخزّاز بسند تام قال: «سألت إسماعيل بن جعفر: متى تجوز شهادة الغلام؟ فقال: إذا بلغ عشر سنين. قلت: ويجوز أمره؟ قال: فقال: إنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين، وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة، فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره، وجازت شهادته»(1).

ولعلّه لأجل هذا الحديث قيل _ على ما جاء في الشرائع _ بقبول شهادة الصبي إذا بلغ عشراً، ولكن قال صاحب الشرائع (رحمه الله): «إنّ هذا القول متروك»، وقال في الجواهر(2): «بل اعترف غير واحد بعدم معرفة القائل به وإن نسب إلى الشيخ في النهاية، ولكنّه وهم».

وعلى أيّ حال فلا عبرة بهذا الحديث؛ لأنّه حديث عن إسماعيل بن جعفر، وليس حديثاً عن الإمام، على أنّ استشهاده بدخول النبي (صلى الله عليه و آله) بعائشة وهي بنت عشر سنين واضح البطلان.

الثاني _ ما دلّ على قبول شهادة الصبي في الأمور الصغيرة، وهو ما عن عبيد بن زرارة بسند تامّ قال: «سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن شهادة الصبي والمملوك، فقال: على قدرها يوم أُشهد تجوز في الأمر الدون، ولا تجوز في الأَمر الكثير. قال عبيد: وسألته عن الذي يشهد على الشيء وهو صغير قد رآه في صغره ثم قام به بعد ما كبر، قال:


(1) وسائل الشيعة، ج 18، ص252، الباب 22 من الشهادات، ح3.

(2) الجواهر، ج 41، ص 9.