المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

286

الموضوعات حجّة بهذا العنوان، إلا ما خرج بالدليل.

والواقع أنّ دعوى القطع بإلغاء الخصوصية إن تمّت في الموارد التي يترقّب تدخّل الحاكم فيها كالنكاح والطلاق والحدود والهلال ونحو ذلك، لا تتمّ في القضايا الفرديّة البحت كطهارة شيءٍ ونجاسته وعدّة الطلاق ونحو ذلك؛ لأنّ ما ورد في القسم الثاني نادر، واحتمال الفرق بين القسمين موجود.

وبالنسبة للأمور التي يترقّب تدخّل الحاكم فيها لا نحتاج إلى دعوى القطع إلا بمقدار التعدّي من النساء إلى مطلق عدم اجتماع شرائط البيّنة؛ وذلك لثبوت المطلقات الدالّة على عدم نفوذ شهادة النساء في غير مثل المنفوس والعذرة، والإطلاق حجّة سواء حصل القطع على طبقه أو لا.

وإنّما لم نقل بتماميّة الإطلاق بالنسبة للقضايا الفرديّة البحت كالطهارة والنجاسة؛ لأنّ حذف متعلّق الشهادة لا يدل على العموم بأكثر ممّا يوحي إليه استثناء مثل المنفوس والعذرة، وهذا لا يوحي إلى أكثر من تقدير الأمور التي يترقّب وقوع النزاع فيها، أو الأمور التي يترقّب تدخّل الحاكم فيها.

الوجه الثالث _ أن يقال: إنّ العرف بعد تعدّد الموارد يلغي خصوصية المورد ويفهم القاعدة العامّة، وهي أنّ خبر الثقة في الموضوعات بما هو كذلك ليس حجّة، بينما في الطرف المقابل لم يكن إلا خبر واحد.

وهذا يرد عليه صغرويّاً ما أوردناه على الوجه الثاني من أنّه لا مبرّر للتعدّي إلى القضايا الفردية البحت _ كالطهارة والنجاسة _ لوجود احتمال الفرق، وأمّا كبرويّاً فهذا مبني على أنّ حجّية الظهور تشمل الظهور المتحصّل من مجموع أدلّة متفرّقة