المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

283

قاعدة عامّة، وهي عدم حجّية خبر الثقة في الموضوعات بما هو كذلك. إلا أنّ دعوى من هذا القبيل ممنوعة، ولو تمّت لا تفيدنا في المقام لتقييد إطلاقات حجّية خبر الثقة لو كانت كذلك؛ بناءً على أنّه كما وجدت أخبار خاصّة في موارد خاصّة في الموضوعات تدل على عدم حجّية خبر الثقة، كذلك يوجد ما يدل في مورد خاص في الموضوعات على حجّية خبر الثقة فيه، فلو كان العرف ينتزع من الأول قاعدةً عامّةً لعدم الحجّية، كذلك ينتزع من الثاني قاعدةً عامّةً للحجّية، فيتعارضان، وبالتالي لا يمكن تقييد إطلاقات الحجّية لو كانت بتلك الأخبار.

نعم، بالنسبة للردع عن السيرة قد يقال: إنّ التعارض لا يمنع عن احتمال الردع، إلا أن يتمسّك باستصحاب الإمضاء، أو بدعوى أنّ السيرة راسخة بنحو لا يمكن ردعها بهذا المقدار.

وعلى أيّ حالٍ، فقد جمع أُستاذنا الشهيد (رحمه الله) في البحوث(1) رواياتٍ كثيرةً قد يستدلّ بها على حجّية خبر الثقة في الموضوعات، وناقش هو (رحمه الله) في دلالة أكثرها، ولم يقبل عدا دلالة حديثين منها، ونحن هنا نقتصر على ذكر هذين الحديثين، أمّا الباقية فمن الواضح بالمراجعة عدم تماميّة دلالتها:

الأول _ ما ورد بسند تام عن هشام بن سالم عن أبي عبداللّه (عليه السلام) «في رجل وكلّ آخر على وكالة في أمر من الأمور، وأشهد له بذلك شاهدين، فقام الوكيل فخرج لإمضاء الأمر، فقال: اشهدوا أنّي قد عزلت فلاناً عن الوكالة، فقال: إن كان الوكيل أمضى الأمر الذي وكّل فيه قبل العزل، فإنّ الأمر واقع ماضٍ على ما أمضاه الوكيل، كره الموكّل أم رضي. قلت: فإنّ الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم (أن يعزل _ خ ل _)


(1) بحوث في شرح العروة الوثقى، ج 2 من ص 91 فصاعداً