المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

282

بانت، والمتوفّى عنها زوجها تعتدّ حين يبلغها الخبر؛ لأنّها تريد أن تحدّ له(1)، ونحوه حديثان آخران(2) أحدهما تام السند، ولكنّ عيبهما أنّهما يدلّان في عدة الموت على أنّه مع قيام البيّنة تحسب العدّة من حين الموت لا من حين وصول الخبر، بينما هذا خلاف مذهب الشيعة، إلا أن يقال: إنّ الحمل على التقيّة بالنسبة لهذا الجانب لا ينافي استفادة عدم حجّية خبر الواحد منه.

ومنها _ ما دلّ على أنّ الهلال لابدّ في ثبوته بالشهادة من شهادة رجلين عدلين(3).

ومنها _ ما دلّ على عدم ثبوت الشهادة بخبر الواحد، من قبيل ما عن غياث ابن إبراهيم بسند تام عن جعفر بن محمد (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام): «أنّ عليّاً (عليه السلام) كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل، إلا شهادة رجلين على شهادة رجل»(4). وما عن طلحة بن زيد بسند تام عن أبي عبداللّه (عليه السلام) عن علي (عليه السلام): «أنّه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل، إلا شهادة رجلين على رجل»(5).

ثم التمسّك بهذه الروايات لإثبات الردع عن العمل بخبر الثقة في الموضوعات لإثبات عدم إمضاء السيرة، ولتقييد إطلاقات حجّية خبر الثقة _ لو كانت _ يكون بأحد وجوه ثلاثة:

الوجه الأول _ دعوى استفادة ذلك من كلّ واحدة من هذه الروايات؛ بدعوى أنّها وإن كانت واردة في مورد خاصّ، لكنّ العرف يفهم منها المثاليّة، وينتزع منها


(1) وسائل الشيعة، ج 15، ص449، الباب 28 من العدد، ح14.

(2) نفس المصدر، ص448، الباب 28 من العدد، ح9 و10.

(3) توجد جملة من روايات هذه المسألة في وسائل الشيعة، ج 7، الباب 11 من أحكام شهر رمضان.

(4) نفس المصدر، ج 18، ص298، الباب 44 من الشهادات، ح 4.

(5) نفس المصدر، ح2.