المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

281

وأمّا ما ورد بشكل مطلق(1)، فمن قبيل ما دلّ على عدم نفوذ شهادة النساء في غير المنفوس والعذرة، أو في غير ما لا يستطيع الرجال النظر إليه.

ومنها _ ما رواه صاحب الوسائل عن كتاب علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) في الرجل يسمع الأذان فيصلّي الفجر ولا يدري طلع أم لا، غير أنّه يظنّ لمكان الأذان أنّه طلع، قال: «لا يجزيه حتى يعلم أنّه قد طلع»(2). وتقييده بفرض عدم وثاقة المؤذّن بعيد.

إلا أنّ هذا الحديث تعارضه أحاديث كثيرة دالّة على التعويل على أذان الثقة، أو مطلق المؤذّن(3) وإن كان أكثرها أو كلّ ما يتم دلالةً منها غير تامّة سنداً. وطبعاً لا أقصد أنّ تلك الروايات تدل على حجّية خبر الثقة في الموضوعات؛ إذ من المحتمل كون الاعتماد على المؤذّن لخصوصيّة فيه باعتباره من أهل الخبرة أو باعتباره مؤتَمَناً، وإنّما المقصود أنّ تلك الروايات تعارض هذه الرواية.

هذا، ومن المحتمل بشأن هذه الرواية كون المقصود إبداء احتمال عدم كون ذاك الأذان أذان الفجر، وذلك بناءً على مشروعيّة الأذان قبل الفجر كما يدل عليه بعض الأخبار(4).

ومنها _ ما عن أحمد بن محمد بن أبي نصر بسند تام عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في المطلّقة إن قامت البيّنة أنّه طلّقها منذ كذا وكذا، وكانت عدّتها قد انقضت فقد


(1) نفس المصدر.

(2) نفس المصدر، ج 3، ص203، الباب 58 من المواقيت ح4.

(3) راجع نفس المصدر، ج 4، الباب 3 من الأذان والإقامة وذيله.

(4) راجع نفس المصدر، الباب 8 من الأذان والإقامة.