المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

279

وهذا أيضاً قابل للمناقشة بأن يقال: إنّ المستفاد من قوله (صلى الله عليه و آله) في صدر الشريعة «قولوا لا إله إلا اللّه تفلحوا» وسكوته عن سائر الأمور ليس بأكثر من عدم الإلزام بحكم إلزامي غير الإيمان بالتوحيد والرسالة دون إقرار كلّ النظم العقلائيّة الموجودة.

وأمّا الأحاديث الخاصّة في موارد متفرّقة:

فمنها _ ما عن عبداللّه بن سليمان عن أبي عبداللّه (عليه السلام) في الجِبن قال: «كلّ شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أنّ فيه ميتة»(1). وسند الحديث غير تام.

ومنها _ ما عن محمد بن مسلم بسند تام عن أحدهما (عليهماالسلام) قال: «سألته عن رجلٍ ترك مملوكاً بين نفر، فشهد أحدهم أنّ الميّت أعتقه، قال: إن كان الشاهد مرضيّاً لم يضمن، وجازت شهادته (في نصيبه _ خ ل _)، ويستسعى العبد فيما كان للورثة»(2).

ونحوه فى المضمون حديث آخر رواه في الوسائل بعد هذا الحديث مباشرةً، لكنّه غير تام سنداً، ورواه بسند تام في الباب (52) من الشهادات مع حذف التصريح بوثاقة الشاهد.

ومنها _ روايات عدم نفوذ شهادة النساء غير المختصّة بباب المرافعة الواردة تارةً في موارد خاصّة، وأُخرى بشكل مطلق غير ما استثني.

أمّا ما ورد في موارد خاصّة: فمن قبيل ما ورد في الرضاع بسند غير تام عن صالح بن عبداللّه الخثعمي، قال: «سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن أُمّ ولدٍ لي صدوق زعمت أنّها أرضعت جارية لي، أُصدّقها؟ قال: لا»(3).


(1) وسائل الشيعة، ج 17، ص91، الباب 16 من الأطعمة المباحة ح2.

(2) نفس المصدر، ج 16، ص56، الباب 52 من العتق، ح1.

(3) نفس المصدر، ج 14، الباب 12 ممّا يحرم بالرضاع، ح2.