المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

278

حدث بالنسبة للقياس، ولما اكتفى بإطلاق خبر من هذا القبيل.

والثاني _ أنّ الرواية ضعيفة السند. وأورد أُستاذنا الشهيد(رحمه الله)(1) على الإشكال بضعف سند الرواية بأنّ احتمال صدقها يوجب على الأقلّ احتمال الردع، وهو كافٍ لإسقاط السيرة عن الحجّية.

وأجاب _ رضوان اللّه عليه _ على ذلك(2) بأنّ عدم الردع قبل الإمام الصادق (عليه السلام) في صدر الإسلام محرز؛ لعدم نقل ما يدل على الردع، ويكشف ذلك عن الإمضاء حدوثاً، فإذا أوجب خبر مسعدة الشكّ في نسخ ذلك الإمضاء جرى استصحاب الإمضاء.

أقول: إنّ هذا الكلام يمكن أن يورد عليه بأنّ ما يظهر من هذا الكلام من أنّ عدم وصول الردع عمّا قبل الإمام الصادق (عليه السلام) دليل الإمضاء غير صحيح؛ لأنّه أساساً النصوص الواصلة في الأحكام قبل الإمام الصادق (عليه السلام) قليلة، فلعلّ هذا من جملة الأحكام التي لم تصلنا عمّا قبل الإمام الصادق (عليه السلام).

إلا أن يفترض أنّ رسوخ السيرة يكون بنحو لو كانت مردوعة لوصل الردع حتى عمّا قبل الإمام الصادق (عليه السلام).

ولعلّ مراده _ رضوان اللّه عليه _ وإن كانت العبارة لا تساعد عليه: أنّ هذه السيرة في صدر الإسلام كانت ممضاة، حيث إنّ الإسلام أقرّ أوّلاً كلّ ما بيد العقلاء من نظم وقواعد، ولم يغيّر شيئاً عدا إيجاب الاعتراف بالتوحيد والرسالة، فإذا شككنا بعد ذلك في نسخٍ جاء الاستصحاب.


(1) بحوث في شرح العروة الوثقى، ج2، ص86.

(2) نفس المصدر.