المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

274

الأصحاب _ قال: «كنّا عند أبي عبداللّه (عليه السلام) فقال: أما لكم من مفزع؟! أما لكم من مستراح تستريحون إليه؟! ما يمنعكم من الحارث بن المغيرة النضري؟!»(1).

وهذا الحديث يفهم منه جواز الاستراحة والفزع إلى ما يعطيه الحارث من أخبار معالم الدين، والتي يكون كثير منها بواسطة من يشهد هو بوثاقته.

الثالث _ أن يقال: إنّ العرف لا يحتمل الفرق بين نقل كلام الإمام الذي هو نقل للحكم الشرعي عن الإمام ونقل الموضوع الذي يترتّب عليه استنباط الحكم الشرعي الكلّي للإمام، فكلّ حديثٍ دلّ على حجّية خبر الثقة في الأول دلّ عليها في الثاني، خاصّة وأنّ نقل الحكم الشرعي من الإمام يرجع غالباً بالدقّة إلى نقل الموضوع؛ إذ هو ينقل غالباً ظهور كلام الإمام الذي هو موضوع لكبرى حجّية الظهور.

الرابع _ أن يقال بالرجوع في توثيق الرواة إلى أضراب الشيخ الطوسي والنجاشي لكونهم من أهل الخبرة، ولا أقصد بذلك التقليد لهم والأخذ بحدسيّاتهم في الوثاقة، فإنّ الوثاقة من الأمور القريبة من الحسّ، ولا يقبل فيها الحدس، ولكن أقصد بذلك الرجوع إليهم من سنخ الرجوع إلى حسّيات اللغويّين الذي يدخل في كبرى الرجوع إلى أهل الخبرة، بالبيان الذي بيّنه أستاذنا الشهيد (رحمه الله) في مبحث حجّية قول اللغوي.

هذا، وقد يتعدّى من الإخبار عن وثاقة الراوي إلى الإخبار عن اجتهاد الشخص، كما عن السيد الحكيم (قدس سره) في المستمسك من الاستدلال على حجّية إخبار الثقة عن مثل اجتهاد الشخص أو وثاقة الراوي: بأنّ المراد من عموم ما دلّ على حجّية الخبر عن الأحكام الكلّية ما يؤدّي إلى الحكم الكلّي سواءً كان بمدلوله المطابقي أم


(1) وسائل الشيعة ، ج 18، ص105، الباب 11 من صفات القاضي، ح24، وفي وسائل الشيعة، ج 27 بحسب طبعة مؤسسة آل البيت (عليهم السلام)، ص145 ورد: الحارث بن المغيرة النصري، وهو الصحيح، ولم يرد النضري في كتب الرجال