المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

273

الشريف باعتبار صدوره من الإمام الغائب (عليه السلام) ناظر إلى الزمان الطويل إلى ظهوره (عليه السلام) على الأقلّ، فهي تدل على أنّ وجود الواسطة لا يضرّ بحجّية الرواية، وهذا يعني ثبوت خبر المخبر الذي هو موضوع لاستنباط الحكم بخبر الواحد.

نعم، هذا لا يدل على ثبوت وثاقة المخبر بخبر الواحد بناءً على دعوى احتمال اختصاص الحجّية بالروايات التي ثبتت وثاقة رواتها بالقطع أو بالبيّنة؛ لأنّ التوقيع لم يكن ابتداءً بصدد بيان مدى حجّية الروايات كي نتمسك فيه بالإطلاق ومقدمات الحكمة مع دعوى احتمال الفرق عرفاً بين الإخبار بالإخبار والإخبار عن الوثاقة بحجّية الأول دون الثاني؛ ولو بالنكتة التي بيّنها استاذنا الشهيد لإرجاع الإخبار بالإخبار إلى الإخبار بلا واسطة. فحتى الآن بقيت مشكلة إخبار الثقة الواحد بالوثاقة بلا حلّ.

وعلاج ذلك يكون بأحد وجوه:

الأول _ دعوى أنّ سيرة المتشرعة المعاصرة كما قامت على حجّية خبر الواحد ولو مع الواسطة، كذلك قامت على اثبات وثاقة المخبر بخبر الواحد؛ لأنّه من البعيد جدّاً أنّ الأخبار مع الواسطة التي كانت وقتئذٍ وثاقة رواتها محرزةً للكل خاصّة في زمن الأئمّة المتأخرين، والابتلاء بتلك الأخبار كان شائعاً، فإن لم تكن السيرة على العمل بها ولم تكن حجّةً لكثر السؤال عنها والإجابة بالنفي من قبل الإمام، ولكان يصل إلينا ذلك.

الثاني _ أن يقال: إنّنا نثبت بالتوقيع الشريف حجّية كلّ خبر مع الواسطة الذي تكون كلّ وسائطه ثابتة الوثاقة باليقين أو البيّنة، ومنها ما رواه الكشّي في كتابه عن محمد بن قولويه عن سعد بن عبداللّه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبداللّه ابن محمد الحجّال، عن يونس بن يعقوب _ وهؤلاء كلّهم مسلّموا الوثاقة عند