المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

272

خبر الثقة في الموضوعات

وتوضيح الكلام في ذلك: أنّه قد يقال بعدم حجّية خبر الثقة في الموضوعات مطلقاً؛ لعدم شمول مفاد السنّة القطعيّة الدالّة على حجيّة خبر الثقة لها؛ لأنّها واردة في باب الأحكام، وعدم ثبوت السيرة أيضاً، وهما عمدة أدلة حجّية خبر الثقة. وبهذا تنهار حجّية جميع ما بأيدينا من الأخبار غير القطعيّة؛ لأنّها تتوقّف على إثبات إخبار المخبر؛ إذ هي واصلة إلينا بالوسائط، وأحياناً تتوقّف على إثبات وثاقة المخبر بخبر ثقة واحد.

ولأستاذنا الشهيد (رحمه الله) بيان ذكره في ذيل آية النبأ في بحث مشكلة الأخبار مع الواسطة لإرجاع الأخبار مع الواسطة إلى الخبر بلا واسطة، وقد ذكر ذلك لحل المشكلة الثبوتية في الأخبار مع الواسطة، فلو قبل ذلك في حل المشكلة الإثباتيّة أيضاً، أي في تمامية الإطلاق عرفاً لمثل «ما أدّى إليك عنّي فعنّي يؤدّي» بدعوى أنّ هذا أيضاً أداء عن الإمام بلا واسطة انحلّت لنا مشكلة الإخبار بالإخبار لكن بقيت مشكلة إثبات الوثاقة بخبر الواحد.

وأيضاً قد يحلّ الإشكال بدعوى أن سيرة المتشرعة كانت قائمةً بالعمل بالأخبار حتى التى كانت مع الوسائط، وأنّ قوله في التوقيع الشريف الذي هو شبه قطعي كما أشرنا إليه في كتاب أساس الحكومة الإسلامية: «أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا»(1) إن لم يشمل الرجوع فيه الرجوع إلى الرواة لأخذ الروايات، فلا أقلّ من دلالته على أنّ الروايات التي وصلت إلى من نرجع إليه تكون حجّة له، وإلا فكيف نرجع إليه؟! وتلك الروايات غالبها روايات مع الوسائط، خاصّةً وأنّ التوقيع


(1) وسائل الشيعة، ج 18، ص101، الباب 11 من صفات القاضي، ح9