المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

260

الخصومة، أو الذي يدّعي خلاف الظاهر، أو خلاف الأصل»(1).

4_ وقد يمزج بين التعريف الثاني والثالث فيقال: إنّ المدّعي هو الذي يدّعي خلاف الأصل أو أمراً خفيّاً(2).

ولعلّ المراد بهما شيء واحد؛ بأن يقصد بالأصل الظاهر.

والذي ينبغي أن يكون مقصوداً بالأصل _ بناءً على جعله في مقابل الظاهر؛ كي يتحقّق التغاير بين التعريفين الثاني والثالث _ هو ما يكون ثابتاً شرعاً بغضّ النظر عن المرافعة والقضاء؛ سواء كان ثابتاً بظهورٍ حجّة، أو بأصل شرعي، أو بأيّة قاعدةٍ شرعيّةٍ. والحاصل أنّ المقصود بالأصل ينبغي أن يكون هو الحجّة.

5_ واختار المحقّق الآشتياني (رحمه الله): أنّ المرجع هو العرف، فكلّ من أطلق عليه العرف المدّعي يحكم عليه بما هي وظيفته شرعاً سواء وافق قوله الأصل والظاهر، أو خالفهما، أو وافق أحدهما وخالف الآخر(3).

6_ واختار السيد الخوئي: أنّ المقياس في المدّعي هو من يرى العرف بشأنه أنّ عليه مؤونة الإثبات(4).

واختار صاحب الجواهر (رحمه الله) أنّ الأَولى هو الإرجاع في تمييز المدّعي من المنكر إلى العرف، وذكر: أنّ اختلافاتهم في التعاريف ليست اختلافات حقيقيّة في معنى المدّعي وإن رتّب بعضهم الأحكام عليها عند اختلاف مقتضاها. فهو (رحمه الله) يرى أنّ افتراض ثمرات علميّة تترتب على هذه التعاريف _ كما عن بعضهم _ غير صحيح،


(1) قواعد الأحكام ، ص 208.

(2) الجواهر ، ج 40 ، ص 372.

(3) كتاب القضاء للآشتياني ، طبع طهران، ص 336.

(4) مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 42. وبحسب طبعة مؤسسة الإمام الخوئي، ج 41 ، ص 51.