المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

26

وثاقته على مبنانا برواية بعض الثلاثة الذين لا يروون إلا عن ثقة، عنه.

وثاقة من روى عنه بعض الثلاثة

والأصل في توثيق كلّ من روى عنه أحد الثلاثة هو ما عن الشيخ الطوسي (رحمه الله) في كتاب العدّة في أواخر بحثه عن خبر الواحد؛ حيث قال:

«وإذا كان أحد الراويين مسنداً والآخر مرسلاً نظر في حال المرسل، فإن كان ممّن يعلم أنّه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره، ولأجل ذلك سوّت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، وأحمد بن محمد ابن أبي نصير، وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنّهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمّن يوثق به وبين ما أسنده غيرهم»(1).

فهذا إخبار من قبل الشيخ الطوسي (رحمه الله) يحمل على الحس أو ما هو قريب من الحسّ بأنّه كان من المعروف عند الأصحاب بشأن هؤلاء الثلاثة أنّهم لا يروون إلا عن ثقة، وبتصديق هذا الخبر من الشيخ على أساس حجّية خبر الثقة تثبت شهادة جملة من الأصحاب بأنّ هؤلاء الثلاثة لا يروون إلا عن ثقة. إذاً فنقل واحد من هؤلاء الثلاثة عن شخص توثيق له.


أن يخف على مثل الكليني افتراء التوقيع في زمانه بعيد جداً لا يعتنى به، خاصةً وأنّ التوقيعات لم تكن تصدر إلا إلى الخواص لشدّة التقيّة.

وإن فرض التساهل في نقل الخصوصيات _ بعد انتفاء احتمال الكذب في أصل النقل _ فهو إمّا لمصلحة شخصية تدعو إلى التغيير، وهي غير متصورة في المقام، وإمّا لعدم الضبط والتساهل في النقل وهذا إنّما يكون في النقل الشفهى عادة لا في الكتاب. راجع: ص 155 من كتاب «أساس الحكومة الإسلامية».

(1) العدّة للشيخ الطوسي، ص 386.