41_ أمّا القاعدة الفرنسية، فكما جاء في المادّة 1315 من القانون المدني الفرنسي (التي تقابل عندنا المادّة 289 من القانون المدني القائم، وهي: «على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلّص منه» وبمعناها المادّة 214 / 278 من القانون المدني السابق) هي: من يطالب بتنفيذ تعهّد وجب عليه إثباته، ومن ادّعى التخلّص وجب عليه إثبات الدفع الذي انقضى به ذلك التعهّد...»(1).
وعلى أيّ حالٍ، فالكلام في البيّنة يقع ضمن عدّة أبحاث:
1_ معنى المدّعي الذي عليه البيّنة في مقابل المنكر.
2_ شرائط البيّنة.
3_ هل يوجد مورد للاستثناء من القاعدة المعروفة، أي قاعدة «البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر»؟ وما هو ذلك المورد؟
4_ هل تقبل البيّنة من المنكر؟
5_ تعارض البيّنات.
(1) رسالة الإثبات، ج 1، ص70 _ 71، الفقرة 39 إلى41