المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

252

دليل على حجّية البيّنة؛ لعدم الإطلاق حسب الفرض، ولا دليل على حجّية اليمين؛ لأنّ اليمين إنّما تصل النوبة إليه بعد عدم البيّنة الحجّة، ونحن نحتمل في المقام كون البيّنة حجّةً، فإنّه وإن لم يدل الدليل على حجّيتها لكنّه لم يدل أيضاً على عدم حجّيتها.

والجواب على ذلك: أنّ المفهوم عرفاً ممّا دلّ على كون اليمين هو المرجع بعد فقد البيّنة الحجّة كونه حجّةً بعد فقد البيّنة التي تتوفّر فيها الحجّية القضائية الفعلية، والمفروض في المقام أنه لم تصبح حجّية البيّنة فعليةً؛ لأنّها لم تصل إلينا.

وفي الختام لا بأس بأن نشير إلى أنّ الكتابة والقرائن اللتين جعلهما الفقه الوضعي من طرق الإثبات في باب القضاء، ووقع البحث المفصّل حولهما عندهم، تكون كلمتنا الإسلامية بشأنهما أنّهما متى ما أوجبتا العلم الذي يُعَدُّ من الحسّ أو ما يقرب من الحسّ دخلتا في القضاء بالعلم وإلا فلا عبرة بهما.