المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

242

منه، وذلك لما جاء فيه من كلمة: «لم أرَ ولم أشهد» على أنّه قد يقال: إنّ من المحتمل عرفاً كون هذه الكلمة ذكراً لمصداق من مصاديق العلم، فلا تدل الرواية على عدم نفوذ العلم أصلاً، وإنّما تدل على حصر مقياس القضاء بالبيّنة واليمين في فرض عدم العلم، فهذه الرواية غير دالّة على عدم نفوذ العلم، بل هي دالّة على نفوذ العلم في الجملة لظهورها في الفراغ عن صحّة القضاء بما رأى وشهد، وهذا يعني نفوذ العلم ولو خصوص الحسّي منه حتى في غير النبي بناءً على تعدّي العرف في العلم المحسوس بالحس المتعارف من النبي إلى غيره.

2_ ما جاء عن أمير المؤمنين (عليه السلام) بسند غير تام: «أحكام المسلمين على ثلاثة: شهادة عادلة، أو يمين قاطعة، أو سنّة ماضية من أئمّة الهدى»(1). وقد يناقش في الدلالة بإبداء احتمال كون علم القاضي _ خصوصاً لو كان عن حس أو ما يقرب منه _ داخلاً في قوله: «شهادة عادلة».

3_ ما جاء بسند تام عن هشام بن الحكم عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله): إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان، وبعضكم ألحن بحجّته من بعض، فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً فإنّما قطعت له به قطعة من النار»(2).

فيقال: إنّ حصر القضاء بالبيّنة والأيمان دليل على عدم جواز القضاء بالعلم، وحمله على الحصر الإضافي _ أي: بالإضافة إلى الأدلّة غير العلميّة، أو بالإضافة إلى القضاء بالواقع اعتماداً على العلم الإلهي الذي جاء في بعض الروايات أنّه سيقضي به القائم ؟عج؟(3) بلا سؤال بيّنة ويمين _ خلاف الإطلاق.


(1) وسائل الشيعة، ج 18، ص168، الباب الأول من كيفيّة الحكم، ح6.

(2) نفس المصدر، ص169، الباب 2 من كيفيّة الحكم، ح1.

(3) نفس المصدر، ص168، الباب الأول من كيفيّة الحكم، ح4 و5.