المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

239

أمير المؤمنين (عليه السلام): لواحد منكما البيّنة؟ فقالا: لا، فقال لجويرية: أعطه الفرس، فقال له: يا أمير المؤمنين، بلا بيّنة؟! فقال له: واللّه لأنا أعلم بك منك بنفسك، أتنسى صنيعك بالجاهليّة الجهلاء فأخبره بذلك»(1). والحديث غير تام سنداً ودلالةً.

أمّا من حيث السند فلو اعتمدنا على بصائر الدرجات كفى في ضعف السند وجود عمر بن عبدالعزيز الذي لا دليل على وثاقته غير وروده في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم. وأمّا بكار بن كرام فلو كان هو مصحّف بكار بن كردم فبكار بن كردم قد روى عنه محمد بن أبي عمير الذي لا يروي إلا عن ثقة.

وأمّا من حيث الدلالة فبناءً على كون هذا قضاءً لا أمراً إرشادياً له بالعمل بالواقع فقد علّل هذا القضاء بكونه أعلم منه بنفسه، وهذا هو علم المعصوم، ولم يعلم كون المقصود التعليل بمجرّد العلم.

وعلى أيّ حال فقد تحصّلت بكلّ ما ذكرناه تماميّة بعض الأدلّة غير الإجماع على نفوذ علم القاضي خلافاً لما في الجواهر من دعوى أنّه لا تتحصّل من غير الإجماع دلالة على نفوذ علم القاضي، وأنّ أقصى ما يمكن تحصيله من غير الإجماع عدم جواز الحكم بخلاف العلم.

هذا تمام الكلام في أدلّة حجّية علم القاضي.

أدلّة عدم الحجّية

وأمّا أدلّة عدم حجّية علم القاضي فعمدتها ما يلي:

الأول _ من الواضح تاريخياً أنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) كان يكتفي في ترتيب آثار الإسلام من الطهارة ومصونيّة الدم والمال بالظاهر ولم يكن يحكم وفق علمه المستمدّ من


(1) بصائر الدرجات، ج 5، ص267، الباب 11، ح 11