المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

237

من الحسّ وكان عامّاً، وهذا في واقعه في قوّة عدم الدلالة على نفوذ علم القاضي؛ فإنّ نفوذ العلم الذي يستطيع أن يعلمه كلّ أحد لا ينبغي أن يكون مورداً للشكّ في الارتكاز العرفي؛ إذ ما أسهل تحويله إلى عشرات الشهود؛ لأنّ المفروض أنّه ممّا يستطيع أن يعلمه كلّ أحد.

وعلى أيّ حال فضعف سند الحديث قد أسقطه عن الحجّية على كلّ تقدير.

الدليل الثالث عشر _ ما ورد بسند تام عن سليمان بن خالد، عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال:«في كتاب علي (عليه السلام) أنّ نبيّاً من الأنبياء شكا إلى ربّه، فقال: يا ربّ كيف أقضي فيما لم أرَ ولم أشهد؟ قال: فأوحى اللّه إليه: احكم بينهم بكتابي وأضفهم إلى اسمي فحلّفهم به، وقال: هذا لمن لم تقم له بيّنة»(1)؛ إذ يمكن الاستدلال بهذا الحديث على نفوذ علم القاضي الناشى‏ء من الحس كما سنشير إليه بعد صفحات.

الدليل الرابع عشر _ ما ورد من قضاء أمير المؤمنين (عليه السلام) بكون الابن للمرأة التي كان لبنها أثقل من لبن الأُخرى والبنت للأُخرى، والحديث وارد ضمن متن لطيف لم نعرف سنده في ذكر قصّة وقعت في زمان عمر بن الخطاب، ووارد بسند تام ضمن متن آخر في قصّة وقعت على عهد علي (عليه السلام)، والأول مذكور في سفينة البحار(2) والثاني مذكور في الوسائل(3).

ولو ساعد العلم والتجربة على ذلك كي لا يسقط الحديث بالقطع بكذبه كان العلم في مورد الحديث _ بعد الفراغ عن قاعدة أثقليّة لبن الولد بأخذها من الإمام المعصوم (عليه السلام) _ علماً حسيّاً عامّاً يستطيع كلّ أحد أن يعرفه بالتجربة غير خاص


(1) وسائل الشيعة، ج18، ص167، الباب الأول من كيفيّة الحكم، ح1.

(2) سفينة البحار، ج2، ص435، مادة قضى.

(3) وسائل الشيعة، ج 18، ص210، الباب 21 من كيفيّة الحكم، ح6.