المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

235

خزيمة لصالح النبي (صلى الله عليه و آله) اعتماداً على تصديق رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) وتسميته من قبل رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) لذلك بذي الشهادتين(1). وذلك بدعوى الملازمة العرفية بين صحّة الشهادة اعتماداً على علم المعصوم المستلزمة لجواز اجتماع شاهدين أو أكثر على المدّعى اعتماداً على علم المعصوم ممّا يؤدّي في روحه إلى فصل الخصومة بعلم المعصوم، وصحّة القضاء ابتداءً بالاعتماد على علم المعصوم، فيثبت نفوذ علم المعصوم في القضاء، ثم يتعدّى إلى الفقيه بدليل ولاية الفقيه، ولكن قد عرفت ما في التعدّي. على أنّ الحديث غير ثابت؛ لأنّ له سنداً غير تام وسنداً تامّاً إلى معاوية بن وهب، لكن لم نعرف سند معاوية بن وهب إلى القصّة.

الدليل الثاني عشر _ ما عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «أُتي عمر بامرأة قد تزوّجها شيخ، فلمّا أن واقعها مات على بطنها، فجاءت بولد، فادّعى بنوه أنّها فجرت، وتشاهدوا عليها، فأمر بها أن ترجم، فمرّ بها على علي (عليه السلام) فقالت: يا ابن عمّ الرسول (صلى الله عليه و آله) إنّ لي حجّةً، قال: هاتي حجّتك فدفعت إليه كتاباً، فقرأه، فقال: هذه المرأة تعلمكم بيوم تزوّجها ويوم واقعها، وكيف كان جِماعُهُ لها رُدّوا المرأة، فلمّا كان من الغد دعا بصبيان أتراب، ودعا بالصبي معهم، فقال لهم: العبوا حتى إذا ألهاهم اللعب قال لهم: اجلسوا، حتى إذا تمكّنوا صاح بهم فقام الصبيان، وقام الغلام، فاتّكى على راحتيه، فدعا به علي (عليه السلام) وورّثه من أبيه، وجلد إخوته المفترين حدّاً حدّاً، فقال عمر: كيف صنعت؟ فقال: عرفت ضعف الشيخ في تكاة الغلام على راحتيه». وعن الأصبغ ابن نباته قال: «أُتي عمر بامرأة» ثم ذكر نحوه(2). وكلا السندين غير تام.


(1) راجع وسائل الشيعة، ج 18، ص201، الباب 18 من كيفيّة الحكم، ح 3، والكافي ج 7، ص 400 _ 401، باب النوادر، ح1.

(2) وسائل الشيعة، ج 18، ص207 _ 208، الباب 21 من كيفيّة الحكم، ح3.