المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

234

وجوب تصديق الإمام فيما يقول وكفر مكذّبه مثلاً، كما استدلّ به في الجواهر جاعلاً هذا الحديث شاهداً على تلك القاعدة بقوله: «ولذا قتل أمير المؤمنين (عليه السلام) خصم النبي (صلى الله عليه و آله) لمّا تخاصما إليه في الناقة وثمنها».

وهذا أيضاً يرد عليه: أنّ هذا إنّما يدل على أنّنا لو شاهدنا المعصوم قضى بعلمه وجب علينا التسليم. أمّا أنّه هل يجوز له أن يقضي بعلمه فيقضي بالفعل بعلمه أو لا يجوز له، فلا يقضي إلا بالبينات والأيمان، فلا توجد أيّ ملازمة بين وجوب تصديقه وكفر مكذّبه وبين جواز أن يقضي هو بعلمه.

هذا، والصحيح دلالة هذا الحديث على القضاء بعلم المعصوم؛ لأنّ فيه تخطئة القضاء وفق صالح الأعرابي وتصويب قضاء علي (عليه السلام): إمّا صريحاً كما في الحديث الأول التام سنداً؛ حيث جاء في ذيله أنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قال للقرشي الذي أراد الحكم لصالح الأعرابي: «هذا حكم اللّه، لا ما حكمت به»، أو تلويحاً كما في الحديث الثاني الذي قال فيه النبي (صلى الله عليه و آله) للأعرابي بعد أن أراد ثلاثة أشخاص الحكم لصالح الأعرابي: «إجلس حتى يأتي اللّه بمن يقضي بيني وبين الأعرابي بالحقّ» فأقبل علي بن أبي طالب (عليه السلام)....

هذا، وقد يقال: إنّ الحديث دلّ على نفوذ علم غير المعصوم أيضاً؛ لأنّ من خطّأه النبي (صلى الله عليه و آله) في قضائه لم يكن معصوماً، فكأنّه يقول له: كان المفروض بك أن يحصل لك العلم بما قلت وتقضي وفقه.

ولكنّ الواقع أنّ الحديث إنّما دلّ على أنّه مع علم المعصوم ودعواه يجب القضاء وفقه، وهذا لا يدل على نفوذ علم القاضي من أيّ طريق حصل.

الدليل الحادي عشر _ ما أُشير إليه في بعض كلمات الأصحاب من قصّة رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) مع الأعرابي في شرائه لفرس منه ثم إنكار الأعرابي لذلك، وشهادة