المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

229

يده، بينما جاء في هذه القصة الحكم بقطع يد السارق عباءة صفوان بن أُميّة التي كانت في المسجد الحرام، ولعلّ هناك خطأ من الراوي، ويكون الأصح ما جاء في ذكر هذه القصّة في مرسلة الصدوق(1) من افتراض أنّ صفوان كان نائماً فلعلّه كان نائماً على عباءته، وعدّ هذا كالحرز.

وعلى أيّ حال فهناك رواية أُخرى تامّة سنداً تدل على أنّ المسروق منه له حقّ العفو عن السارق قبل رفعه إلى الإمام لا بعد رفعه، وهو ما عن سماعة بن مهران عن أبي عبداللّه (عليه السلام)، قال: «من أخذ سارقاً، فعفا عنه فذلك له، فإذا رفع إلى الإمام قطعه، فإن قال الذي سرق له: أنا أَهبُه لم يدعْه الإمام حتى يقطعه إذا رفعه إليه، وإنّما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام، وذلك قول اللّه (عزوجل): ﴿وَالْحٰافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ﴾(2)فإذا انتهى الحدّ إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه»(3).

الدليل التاسع _ ما ورد بسند تام عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال: «دخل الحكم ابن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر (عليه السلام) فسألاه عن شاهد ويمين، فقال: قضى به رسول اللّه (صلى الله عليه و آله)، وقضى به علي (عليه السلام) عندكم بالكوفة، فقالا: هذا خلاف القرآن، فقال: وأين وجدتموه خلاف القرآن، قالا: إنّ اللّه يقول: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾(4)، فقال: قول اللّه: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾هو لا تقبلوا شهادة واحد ويميناً؟! ثم قال: إنّ عليّاً (عليه السلام) كان قاعداً في مسجد الكوفه، فمرّ به عبداللّه بن قفل التميمي ومعه درع طلحة، فقال علي (عليه السلام): هذه درع طلحة أُخذت غلولاً يوم البصرة.


(1) نفس المصدر، ص509، الباب 18 من حدّ السرقة، ح4.

(2) التوبة: 112.

(3) وسائل الشيعة، ج 18، ص330، الباب 17 من مقدّمات الحدود، ح3.

(4) الطلاق: 2.