المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

227

للإمام للفقيه.

هذا، ولكن الظاهر أنّ الوجه الثاني للتعديّ غير تامّ في المقام؛ لأنّ دليل ولاية الفقيه لم يرد بعنوان «ما للإمام للفقيه» حتى يتمسّك بإطلاقه، ويقال: إنّه كان للإمام أن يقضي بعلمه فكذلك للفقيه، وإنّما الدليل أثبت أنّ ما للإمام بعنوان الولاية فهو للفقيه، وكون العلم مقياساً للقضاء وعدمه حكم شرعي فقهي ليس راجعاً إلى مسألة الولاية بحيث لو رأى ولي الأمر مثلاً المصلحة في القضاء بالعلم قضى به، ولو رأى عدم المصلحة في ذلك لم يقضِ به، ولا أقلّ من احتمال ذلك، فإذا ثبت في علم الإمام كونه مقياساً للقضاء لم يبرّر مبدأ ولاية الفقيه التعدّي من ذلك إلى الفقيه فضلاً عن غير الفقيه المنصوب من قبل الفقيه.

يبقى الوجه الأول وهو إن تمّ يختصّ بالفقيه، ولا يتعدّى منه إلى غير الفقيه المنصوب من قبل الفقيه.

وتبقى نقطة واحدة في هذه الرواية، وهي أنّ هذه الرواية دلّت على أنّ حدّ السرقة من حقوق الناس؛ ولذا ليس للقاضي إجراؤه قبل مطالبة ذي الحقّ بذلك. فقد يقال: إنّ هذه نقطة ضعف في الرواية، فالمفهوم لدينا فقهيّاً والمستفاد من الآية الشريفة أنّه من حقوق اللّه، قال اللّه تعالى: ﴿وَالسّٰارِقُ وَالسّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا جَزٰاءً بِمٰا كَسَبٰا نَكٰالاً مِنَ اللّٰـهِ وَاللّٰـهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾(1). وكذلك المستفاد من روايات قطع يد السارق بمجرّد الإقرار على خلاف فيما بينها في كفاية الإقرار مرّةً واحدةً، أو اشتراط الإقرار مرتين(2)؛ إلا أنّ بالإمكان الإجابة عن هذا بأنّ كون حدّ من الحدود


(1) المائدة: 38.

(2) لاحظ الروايات في وسائل الشيعة، ج 18، الباب 3 من حدّ السرقة، والرواية الأُولى من الباب 32، من مقدّمات الحدود.