المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

219

يقيم عليه الحدّ، ولا يحتاج بيّنة مع نظره؛ لأنّه أمين اللّه في خلقه. وإذا نظر إلى رجل يسرق أن يزجره وينهاه ويمضي ويدعه. قلت: وكيف ذلك؟ قال: لأنّ الحقّ إذا كان للّه فالواجب على الإمام إقامته، وإذا كان للناس فهو للناس»(1).

والكلام يقع في هذا الحديث تارةً في السند، وأُخرى في الدلالة:

أمّا السند _ فعلي بن محمد من مشايخ الكليني (رحمه الله) وقد روى عنه روايات كثيرة جدّاً من دون ذكر لقب له أو جدّ.

واسم علي بن محمد قد ورد في الكافي راوياً عنه الكليني مباشرةً بعدّة أشكال:

أوّلها _ ما ذكرناه من اسم علي بن محمد من دون ذكر لقب أو جدّ، وهذا هو الغالب في الكافي، والراوي عنه الكليني كثيراً.

والثاني _ علي بن محمد بن بندار، وقد روى عنه الكليني (رحمه الله) في الكافي كثيراً، إلا أنّها لا تصل في الكثرة إلى رواياته عن علي بن محمد بقول مطلق.

والثالث _ علي بن محمد بن عبداللّه، وقد روى الكليني (رحمه الله) عنه كثيراً أيضاً في الكافي، إلا أنّ رواياته عن علي بن محمد بن بندار أكثر ويقرب من ضعف رواياته عن علي بن محمد بن عبداللّه.

والرابع _ علي بن محمد بن عبداللّه القمّي، وقد روى عنه الكليني (رحمه الله) روايتين في الكافي، في باب الإجمال في الطلب من كتاب المعيشة(2).

وقد ذكر الشيخ الحرّ العاملي (رحمه الله) في خاتمة الوسائل ما نصّه:

«واعلم أنّه قال في كتاب العتق من الكافي في جملة من النسخ هكذا:


(1) وسائل الشيعة، ج 18، ص344، الباب 32 من مقدّمات الحدود، ح3.

(2) الكافي، ج 5، ص81، كتاب المعيشة، باب الاجمال في الطلب، ح7 و8.