المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

203

واضحةً وذاتيّةً لا تقبل النفي مثلاً:

الدليل الأول _ دعوى الإجماع كما استدلّ به في الجواهر.

ومن الواضح عدم حجّية الإجماع في المقام بعد صلاحيّة الوجوه الأُخرى للمدركيّة.

الدليل الثاني _ ما جاء في الجواهر أيضاً من كون العلم أقوى من البيّنة المعلوم إرادة الكشف منها.

والظاهر أنّ المقصود هو التمسّك بالأولويّة. ولعلّه يتم الاستدلال بالنسبة لغير موارد حجّية البيّنة _ كما لو قيل بذلك بشأن المنكر _ بعدم احتمال الفصل فقهيّاً، أو يقال بأولويّة العلم من اليمين أيضاً.

وفيه: أنّه لم يثبت كون نكتة القضاء وفق اليمين نكتة الكشف محضاً؛ كي يقال بأولويّة العلم لكونه أقوى كشفاً.

والمنقول عن السيد الگلبايگاني في تقرير بحثه الذي كتبه السيد علي الميلاني بيان المطلب بصياغة أُخرى تختلف شيئاً ما عن صياغة صاحب الجواهر: وهي أنّه لئن ثبت في علم الأصول قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الكاشفيّة _ دون الصفتيّة _ فقيام القطع مقام الأمارة _ وهي الظن المأخوذ على وجه الكاشفيّة _ بطريق أولى؛ إذاً فقطع القاضي يقوم مقام البيّنة.

والحاصل أنّ البيّنة لئن كانت تقوم مقام العلم فقيام العلم الذي هو أقوى من البيّنة مقامها أولى.

إلا أنّ هذا التقريب غير مقبول لدينا مبنىً؛ لما حقّقناه في علم الأصول من عدم قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الكاشفيّة؛ إلا بمعنىً يرجع إلى القضيّة بشرط المحمول بأن يقصد بأخذ القطع موضوعاً على وجه الكاشفيّة أخذ