المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

196

خصماً وحكماً وهذا لا يجوز(1).

وهم يعتقدون أنّ عدم حجّية علم القاضي إذا كان مبتنياً على هذا الوجه الذي بيّنوه فهذا يتطلّب منهم إبعاد أمرين عن مسألة علم القاضي الذي لا حجّية فيه، وهذا بالفعل ما صنعوه:

الأول _ علم القاضي الذي لا يختصّ به، بل يعتبر من العلوم المعروفة بين الناس؛ قال في الوسيط في الهامش تعليقاً على ما ذكره في المتن من عدم جواز قضاء القاضي بعلمه:

«ولكن هذا لا يمنع من أن يستعين القاضي في قضائه بما هو معروف بين الناس، ولا يكون علمه خاصاً به مقصوراً عليه، وذلك كالمعلومات التاريخية والعلمية والفنيّة الثابتة...»(2).

فالمقصور بعلم القاضي الذي لا يجوز القضاء به إنّما هو علمه الشخصي، أمّا العلم الذي يحصل عادةً لمتعارف الناس فهو ليس علماً شخصياً، والعلم الذي يحصل لأهل الخبرة في المسائل الفنيّة يجب فيه الرجوع إلى أهل الخبرة. قال في رسالة الإثبات:

«لا يجوز القضاء في المسائل الفنيّة بعلم القاضي، بل يجب الرجوع إلى أهل الخبرة»(3).

والثاني _ علم القاضي الذي يحصل على أساس المعلومات التي يحصّلها وهو في مجلس القضاء. قال أحمد نشأت في رسالة الإثبات:

«وللقاضي أن يعتمد في حكمه على المعلومات التي يحصلها وهو في مجلس القضاء


(1) راجع الوسيط، ج2، الفقرة رقم 27 _ 29.

(2) نفس المصدر، ج2، ص33، تحت الخط في أحد هوامش الفقرة رقم 27.

(3) رسالة الإثبات لأحمد نشأت، ج1، ص2، الفقرة رقم2.