المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

164

إذ من كان فاقداً لشرط من الشروط الفقهية للقضاء فنفس دليل ذاك الشرط _ حينما لا يكون الدليل منحصراً في عدم الدليل على النفوذ وأصالة عدم النفوذ _ دليل على الردع عن هذا البناء العقلائي لو ثبت.

والواقع أنّ هذا البناء غير ثابت من قبل العقلاء بأكثر من روح الوفاء بالشرط، فحاله حال الوجه الثاني.

الإجماع

الخامس _ الإجماع _ قال المولى الكني (رحمه الله):ݢ «نعم، في المفتاح حكاية الإجماع عليه من الخلاف والمجمع، مع أنّ في الأخير لم يدّعه صريحاً بل قال: كان دليل نفاذ من يرضى الخصمان به بشرط اتّصافه بالشرط المذكور هو الإجماع أيضاً، وإلا فما أعرف له دليلاً. وفي المسالك والكفاية: أنّهم لم يذكروا فيه خلافاً، وفي الرياض: لم ينقلوا فيه خلافاً أصلاً، ويؤيّده: دعوى الإجماع ممن عرفت(1) على أنّه يشترط في قاضي التحكيم جميع ما يشترط في القاضي المنصوب _ ولو عموماً _ عدا الإذن، فإن تمّ إجماع أو شهرة قويّة موجبة لقوّة إطلاقات القضاء وموهنة لما دلّ على اشتراط الإذن _ كما هو الظاهر وبه ينجبر ضعف سند النبوي(2) بل ودلالته _ وإلا فالوجه العدم»(3).

هذا هو النص الذي أردنا نقله عن كتاب المولى الكني (رحمه الله)، ثم يذكر عدم وجود ثمرة لهذا البحث في زماننا؛ لأنّ كلّ من هو واجد للصفات فهو منصوب، ومن ليس واجداً لها لا أثر للتحاكم لديه.


(1) إشارة إلى كلام سابق له في كتاب القضاء.

(2) إشارة إلى النبوي الذي مضى من قوله (صلى الله عليه و آله): «من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل فعليه لعنة اللّه».

(3) كتاب القضاء، ص 24.