المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

161

6_ ما عن موسى بن أكيل عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «سئل عن رجل يكون بينه وبين أخٍ له منازعة في حقّ فيتّفقان على رجلين يكونان بينهما، فحكما، فاختلفا فيما حكما؟ قال: وكيف يختلفان؟ قال: حكم كلّ واحد منهما للذي اختاره الخصمان. فقال: ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين اللّه فيمضي حكمه»(1).

والسند ضعيف بذبيان بن حكيم الذي لم تثبت وثاقته، والدلالة ضعيفة بعدم الإطلاق لفرض عدم اجتماع الشرائط فيهما، كما يظهر من قوله: «ينظر إلى أعدلهما وأفقههما(2) في دين اللّه»، على أنّ الرواية واردة في حكم تعارض الحكمين لا في أصل نفوذ الحكم كي يتم فيه الإطلاق. ولو فرض وروده قبل النصب العام فإنّما يدل على نفوذ قضاء قاضي التحكيم بالمعنى الأول.

ومنه يظهر الكلام أيضاً في رواية داود بن الحصين عن أبي عبداللّه (عليه السلام) في رجلين اتّفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف فرضيا بالعدلين، فاختلف العدلان بينهما عن القول أيّهما يمضي الحكم؟ قال: «ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه، ولا يلتفت إلى الآخر»(3). وسند الحديث تام.

أمّا ذيل مقبولة عمر بن حنظلة الوارد فيما كان كلّ منهما اختار رجلاً من أصحابنا، فرضيا أن يكونا الناظرين في حقّهما، واختلفا فيما حكما، وكلاهما اختلفا في حديثكم؟ فقال: «الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث


(1) وسائل الشيعة، ج 18، ص88، الباب 9 من صفات القاضي، ح45.

(2) قد يقال: إنّ الفقاهة لا يقصد بها المعنى المصطلح اليوم في مقابل التقليد، فمن يتقن الأحكام عن طريق التقليد فهو أيضاً فقيه في الأحكام لغةً.

(3) وسائل الشيعة، ج 18، ص80، الباب 9 من صفات القاضي، ح20.