المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

159

أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ﴾(1)»(2).

وجه الاستدلال هو التمسّك بالإطلاق؛ إذ لم يقيّد الرجل الذي دعا أحد الأخوين صاحبه إلى الترافع إليه بقيد سوى قيد التشيّع، فمقتضی الإطلاق صحّة التحاكم عند الرجل الشيعي ولو لم يكن منصوباً، بل ولو لم يكن واجداً لسائر الشرائط.

إلا أنّ الظاهر عدم تماميّة الإطلاق؛ إذ هو بصدد الردع عن التحاكم إلى حكّام الطاغوت، لا بصدد بيان من يجوز التحاكم إليه من الشيعة كي يتمّ الإطلاق: ومن هنا يتبيّن أنّه لو فرض ثبوت ورود هذا الحديث قبل مقبولة عمر بن حنظلة وقبل أيّ نصب عام من قبل الإمام، فإنّما يدل على نفوذ قضاء قاضي التحكيم بالمعنى الأول دون الثاني.

3_ ما عن الحلبي بسند تام قال: «قلت لأبي عبداللّه (عليه السلام): ربّما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشيء فيتراضيان برجل منّا؟ فقال: ليس هو ذاك، إنّما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط»(3)؛ بناءً على أنّ النظر في هذا الحديث إلى حرمة التحاكم لدى من هو غير منصوب، أو عدم نفوذ حكمه، فيفصّل الإمام (عليه السلام) بين من يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط فيحرم أو لا ينفذ، وبين من تراضى به المترافعان وكان شيعيّاً فيحلّ وينفذ.

إلا أنّ هذا التفسير غير واضح؛ إذ الظاهر: أنّ قوله: «ليس هو ذاك» إمّا هو إشارة إلى ما هو المعروف من حرمة الترافع لدى الطاغوت، أو لدى حاكم الجور، ݣݣفيفسّر


(1) النساء: 60.

(2) وسائل الشيعة، ج 18، ص3، الباب الأول من صفات القاضي، ح2.

(3) نفس المصدر ، ص5، الباب الأول من صفات القاضي، ح8.